صلاة التطوع سرا .
فائدتان .
إحداهما : التطوع سرا أفضل على الصحيح من المذهب قال في الفروع : ويسر بنيته وعنه هو والمسجد سواء انتهى .
ولا بأس بالجماعة فيه قال في الفروع : ويجوز جماعة أطلقه بعضهم .
قلت : منهم الشيخ في المغني و الكافي و الشارح و شرح ابن رزين و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : ما لم يتخذ عادة وسنة قطع به المجد في شرحه و مجمع البحرين .
وقيل : يستحب اختاره الآمدي وقيل : يكره قال الإمام أحمد : ما سمعته وتقدم هل يكره الجهر نهارا وهل يخير ليلا ؟ في صفة الصلاة عند قوله ( ويجهر الإمام قراءة ) .
الثانية : اعلم أن الصلاة قائما أفضل منها قاعدا والصحيح من المذهب : أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام .
قال في القاعدة السابعة عشرة : المشهور أن الكثرة أفضل وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و ابن تميم و الفروع و مجمع البحرين ونصره وقال : هذا أقوى الروايتين وجزم به في الفائق و الإفادات .
وقال الشيخ عبد القادر في الغنية و ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب وصاحب الحاويين : كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام في النهار وطول القيام في الليل أفضل قال في مجمع البحرين : اختاره جماعة من أصحابنا .
وعنه طول القيام أفضل مطلقا وقدمه في الرعايتين و نهاية ابن رزين و نظمها وعنه التساوي اختاره المجد و الشيخ تقي الدين وقال : التحقيق أن ذكر القيام - وهو القراءة - أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو الذكر والدعاء وأما نفس الركوع والسجود : فأفضل من نفس القيام فاعتدلا ولهذا كانت صلاته - عليه أفضل الصلاة والسلام - معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا