وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الماء إذا تغير أحد أوصافه .
قوله فإن غير أحد أوصافه : لونه أو طعمه أو ريحه .
فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة و الخلاصة و ابن تميم و تجريد العناية إحداهما : يسلبه الطهزرية فيصير طاهرا غير مطهر وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي و القاضي وأصحابه قال القاضي هي المنصورة عند أصحابنا في كتب الخلاف قال في مجمع البحرين هو غير طهور عند أصحابنا قال في الفروع وغيره : اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز و المنور و المذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و النظم وغيرهم وصححه في التصحيح وغيره .
والرواية الثانية : لا يسلبه الطهورية بل هو باق على طهوريته قال في الكافي نقلها الأكثر قال الزركشي هي الأشهر نقلا واختاره الآجرى و المصنف و المجد و الشيخ تقى الدين و صاحب الفائق وقدمها وعنه أنه طهور مع عدم طهور غيره اختارها ابن أبي موسى وعنه رواية رابعة طهورية ماء الباقلاء قال عبد الله بن أبي بكر المعروف بكيتلة في كتابه المهم في شرح الجامع الصغير رواية في طهورية ماء الباقلاء المغلى ذكره ابن خطيب السلامية في تعليقة على المحرر قال في الرعاية الكبرى وقيل ما أضيف إلى ما خالطه وغلبت أجزاؤه على أجزاء الماء كلبن وخل وماء باقلاء مغلى لم يجز التوضؤ به على أصح الروايتين قال وأظن الجواز سهوا .
تنبيه : فعلى المذهب : لو تغير صفتان أو ثلاثة مع بقاء الرقة والجريان والاسم فهو طاهر بطريق أولى وعلى رواية أنه طهور هناك فالصحيح هنا أنه طاهر غير مطهر قال في الرعاية الكبرى فوجهان أظهرهما : المنع وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته و تجريد العناية وعند أبي الخطاب : تغير الصفتين كتغير الصفة في الحكم وتغير الصفات الثلاث يسلبه الطهورية عنده رواية واحدة وعند القاضي تغير الصفتين والثلاث كتغير الصفة الواحدة في الحكم مع بقاء الرقة والجريان والاسم وأن الخلاف جار في ذلك واختاره ابن خطيب السلامية في تعليقه وقال قال بعض مشايخنا هي أقعد بكلام أحمد من قول أبي الخطاب وصححه الناظم قال الشيخ تقى الدين يجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات وأطلق وجهين في الرعاية الصغرى و الحاويين و ابن تميم وذكر في المبهج وغيره أن تغير جميع الصفات بمقره لا يضره .
فائدة : تغير كثير من الصفة كتغير صفة كاملة وأما تغير يسير من الصفة فالصحيح من المذهب : أنه يعفى عنه مطلقا اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وقدمه في الفروع وقيل : هو كتغير صفة كاملة اختاره أبو الخطاب و ابن المنى وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وصححه شيخنا في تصحيح المحرر ونقل عن القاضي : أنه قال في شرح الخرقى : اتفق الأصحاب على السلب باليسير في الطعم واللون وقاله ابن حامد في الريح أيضا انتهى وقيل الخلاف روايتان وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و النظم و ابن تميم و الفائق والزركشي وقيل : يعفى عن يسير الرائحة دون غيرها واختاره الخرقي قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وجزم به في الإفادات .
تنبيهان .
الأول : ظاهر كلامه : أنه لو كان المغير للماء ترابا أوضع قصدا : أنه كغيره وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وهو أحد الوجهين قال في الحاوي الصغير : وظاهر كلام أبي الخطاب : أنه يسلبه الطهورية والوجه الثاني : إن وضع ذلك قصدا لا يضر ولا يسلبه الطهورية ما لم يصر طينا وهو المذهب جزم به في المغنى و الشرح و الفصول و المستوعب و الكافي و ابن رزين و التسهيل و الحاوي الكبير وغيرهم وقدمه في الفروع و الحاوي الصغير وغيرهما قال الزركشي : وبه قطع العامة قياسا على ما إذا تغير بالملح المائي على ما تقدم قريبا وأطلقهما في الرعايتين و ابن تميم و التلخيص و البلغة وقال في الرعاية الكبرى من عنده : إن صفا الماء من التراب فطهور وإلا فطاهر .
قلت أما إذا صفا الماء من التراب فينبغي أن لا يكون في طهوريته نزاع في المذهب .
الثاني : محل الخلاف في أصل المسألة : إذا وضع ما يشق صونه عنه قصدا .
أو كان المخالط مما لا يشق صونه عنه أما ما يشق صون الماء عنه إذا وضع من غير قصد فقد تقدم حكمه أول الباب