وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال : بعتني هذين .
قوله وإن قال : تعتين هذا فقال بل هذا حلف كل واحد منهما على ماأنكره ولم يثبت بيع واحد منهما .
هذا إحدى الطريقتين وهي طريقة المصنف هنا وفي الهادي و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الشرح و إدراك الغاية و الفائق و الحاوي الكبير .
والطريقة الثانية : أن حكم هذه المسألة : حكم التي قبلها وهي المنصوصة عن أحمد وهي طريقة صاحب المحرر و النظم و تجريد العناية وتذكرة ابن عبدوس وقدمهما في الرعايتين و الحاوي الصغير وأطلق الطريقتين في الفروع .
فائدتان .
إحداهما : إذا قلنا : يتحالفان وتحالفا فإن كان ما ادعاه البائع معيبا بيد المشتري فعليه رده إلىالبائع وليس للبائع طلبه إذا بذل له ثمنه لاعترافه ببيعه وإن لم يعطه ثمنه فله فسخ البيع واسترجاعه قاله المصنف والشارح .
وقال في المنتخب : لا يرده المشتري إلى البائع .
وأماإذا كان بيد البائع : فإنه يقر في يده ولم يكن للمشتري طليه وعلى البائع رد الثمن قولا واحدا .
وإن أنكر المشتري شرء الأمة : لم يطأها البائع لأنه معترف ببيعها نقل جعفر : هي ملك لذاك أي المشتري قال أبو بكر : لا يبطل البيع بجحوده .
ويأتي في الوكالة خلاف خروجه في النهاية من الطلاف .
الثانية : لو ادعى البيع ودفع الثمن فقال بل زوجتك وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له وتقبل دعوى النكاح بيمينه .
وذكر أبو بكر قولا : تقبل دعواه البيع بيمينه .
ويأتي عكسهما في أوائل عشرة النساء .
ذكر هذه المسألة المصنف في أواخر باب ماإذا وصل بإقراره مايغيره .
وتقدم في كتاب البيع في فصل السابع : إذا اختلفا في صفة المبيع