وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن باعه وشرط البراءة من كل عيب : لم يبرأ .
قوله وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب : لم يبرأ .
وكذا لو باعه وشرط الراءة من عيب كذا إن كان وهذا المذهب في ذلك بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال : هذا ظاهر المذهب .
قال أبوالخطاب وجماعة : لأنه خيار يثبت بعد بعد البيع فلا يسقط كالشفعة واعتمد عليه في عيون المسائل .
وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه واختاره الشيخ تقي الدين .
ونقل ابن هانيء : إن عينه صح .
ومعناه نقل ابن القاسم وغيره : لايبرأ إلا أن يخبره بالعيوب كلها لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار وقال في الأنتصار : الأشبه بأصولنا نظر الصحة كالبراءة من المجهول وذكره هو وغيره رواية وذكره في الرعاية قولا وهو تخريج في الكافي و المغني و الشرح .
قال في المستوعب : خرج أصحابنا الصحة من البراءة من المجهول واختاره في الفائق .
تنبيهان .
إحدهما : ظاهر قول المصنف لم يبرأ أن هذا الشرط لا تأثير له في البيع وأنه صحيح وهو الصحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع : هذا ظاهر المذهب .
وقيل : يفسد البيع به وهو تخريج ل أبي الخطاب وصاحب الكافي و المحرر .
قال الشارح وغيره : وعن الإمام أحمد في الشروط الفاسدة روايتان إحداهما : يفسد بها العقد فيدخل فيها هذا البيع انتهى .
الثاني : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن العيب الظاهر والباطن سواء وهو صحيح صرح به في الرعاية الكبرى .
وقال في الفروع : وفيه في عيب باطن وخرج لايعرف عوره : أحتمالان .
وقال أيضا : وإن باعه على أنه به وأنه برئ منه : صح