إن باعه وشرط البراءة من كل عيب : لم يبرأ .
قوله وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب : لم يبرأ .
وكذا لو باعه وشرط الراءة من عيب كذا إن كان وهذا المذهب في ذلك بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال : هذا ظاهر المذهب .
قال أبوالخطاب وجماعة : لأنه خيار يثبت بعد بعد البيع فلا يسقط كالشفعة واعتمد عليه في عيون المسائل .
وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه واختاره الشيخ تقي الدين .
ونقل ابن هانيء : إن عينه صح .
ومعناه نقل ابن القاسم وغيره : لايبرأ إلا أن يخبره بالعيوب كلها لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار وقال في الأنتصار : الأشبه بأصولنا نظر الصحة كالبراءة من المجهول وذكره هو وغيره رواية وذكره في الرعاية قولا وهو تخريج في الكافي و المغني و الشرح .
قال في المستوعب : خرج أصحابنا الصحة من البراءة من المجهول واختاره في الفائق .
تنبيهان .
إحدهما : ظاهر قول المصنف لم يبرأ أن هذا الشرط لا تأثير له في البيع وأنه صحيح وهو الصحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع : هذا ظاهر المذهب .
وقيل : يفسد البيع به وهو تخريج ل أبي الخطاب وصاحب الكافي و المحرر .
قال الشارح وغيره : وعن الإمام أحمد في الشروط الفاسدة روايتان إحداهما : يفسد بها العقد فيدخل فيها هذا البيع انتهى .
الثاني : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن العيب الظاهر والباطن سواء وهو صحيح صرح به في الرعاية الكبرى .
وقال في الفروع : وفيه في عيب باطن وخرج لايعرف عوره : أحتمالان .
وقال أيضا : وإن باعه على أنه به وأنه برئ منه : صح