إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن .
قوله وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وهو من المفردات وقيل : كتسع وقيل : كإحدى عشرة .
وقال ابن عقيل في الفصول : إن أوتر بأكثر من ثلاث فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات ؟ - قال : وهذا أصح - أو يجلس عقيب الشفع ويتشهد ثم يجلس عقيب الوتر ويسلم ؟ فيه وجهان انتهى .
وهذه الصفات من مفردات المذهب .
فائدة : ذكر القاضي في الخلاف : أن هذه الصفات الواردة عن النبي A إنما هي على صفات الجواز وإن كان الأفضل غيره وقد نص أحمد على جواز هذا فمحل نصوص أحمد على الجواز .
قلت : وهو ظاهر كلامه في المذهب فإنه قال : ويجوز أن يصلي الوتر بتسليمة واحدة ويحتمله كلامه في الوجيز فإنه قال : وله سرد خمس أو سبع .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : ويجوز بخمس وسبع وتسع بسلام والصحيح من المذهب : أن فعل هذه الصفات مستحب وأنها أفضل من صلاته مثنى قدمه المجد في شرحه و ابن تميم و مجمع البحرين وقالوا : نص عليه وهو ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه حكى وجها أن الوتر بخمس أو سبع كإحدى عشرة قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب لا قتصارهم على هذه الصفات وتقدم كلام ابن عقيل في الفصول