باب الطلاق في الماضي والمستقبل .
باب الطلاق في الماضي والمستقبل .
قوله إذا قال لامرأته : أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ينوى الإيقاع : وقع .
هذا المذهب اختاره أبو بكر وحكاه القاضي عن الإمام أحمد C .
وجزم به في المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي .
ووقوع الطلاق بقصد وقوعه أمس : من مفردات المذهب .
وجعله القاضي وحفيده كمسألة ما إذا لم ينو إلا نية .
وعنه : يقع إن كانت زوجته أمس .
نقل مهنا : إذا قال أنت طالق أمس وإنما تزوجها اليوم فليس هذا بشيء فمفهومه : أنها إن كانت زوجته بالأمس : طلقت .
قوله وإن لم ينو : لم يقع في ظاهر كلامه .
وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر و الرعاتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال ناظم المفردات : عليه الأكثر وهو من المفردات .
وقال القاضي : يقع وهو رواية عن الإمام أحمد C فيلغو ذكر أمس .
وحكى عن أبي بكر : لا يقع إذا قال أنت طالق أمس ويقع إذا قال قبل أن أنكحك .
قال القاضي : رأيته بخط أبي بكر في جزء مفرد .
وحمل القاضي قول أبي بكر - C - على أنه يتزوجها بعد ذلك ثانيا فيتبين وقوعه الآن .
قال في المصنف و الشارح - في تعليل قول أبي بكر - لأن أمس لا يمكن وقوع الطلاق فيه .
وقيل : تزوجها متصور الوجود فإنه يمكن أن يتزوجها ثانيا وهذا الوقت قبله فوقع في الحال كما قال أنت طالق قبل قدوم زيد