إن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه الخ .
قوله وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه مبقي إلى الحصاد بأجرة مثله وهو المذهب .
قال في الرعايتين و الفروع : فلصاحب الأرض أجرة مثله في الأصح وصححه في النظم و الحارثي جزم به في الوجيز ونص عليه .
قال في القاعدة التاسعة والسبعين : لو حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها فهل يلحق بزرع الغاصب أو بزرع المستعير أو المستأجر من بعد انقضاء المدة ؟ على وجهين أشهرهما : أنه كزرع المستعير وهو اختيار القاضي وابنه أبي الحسين و ابن عقيل .
وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد C وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفائق و التلخيص فعلى هذا : قال القاضي ك لا أجرة له واختاره ابن عقيل أيضا ذكره في القواعد .
وقيل : له الأجرة وذكره أبو الخطاب أيضا عن الإمام أحمد C .
وأطلقهما في القواعد .
قوله ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته .
قال في الهداية ومن تابعه : وقيل : هو لصاحب الأرض عليه قيمة البذر .
وزاد في الرعايتين : وقيل : بل بقيمته إذن .
زاد في الكبرى : ويحتمل أنه كزرع غاصب .
وتقدم كلام صاحب القواعد .
وتقدم في آخر المساقاةإذا نبت الساقط من الحصاد في عام قابل : أنه يكون لرب الأرض على الصحيح من المذهب