وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ميراث المطلقة .
قوله وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته أو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض أو طلق من لا يرث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت : فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين .
ذكر المصنف هنا مسائل .
منها : إذا سألته الطلاق فأجابها إلى سؤالها أو علقه على فعل لها منه بد ففعلته عالمة فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح كما صححه المصنف هنا .
وصححه صاحب الهداية و المذهب و الخلاصة والمصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الفروع .
والرواية الثانية : هو كطلاق متهم فيه اختاره صاحب المستوعب و الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنها لو سألته أن يطلقها طلقة فطلقها ثلاثا : أنه كطلاق الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
قال أبو محمد الجوزي : إذا سألته الطلاق فطلقها ثلاثا : لم ترثه .
قال في الفروع : وهو معنى كلام غيره .
وقد أحسن المصنف في قوله إن لم أطلقك : فأنت طالق أنه إن علقه على فعليها ولا مشقة عليها فيه فأنت ذلك : لم يتوارثا .
وقال الشيخ تقي الدين C : ترث لأنه متهم فيه وقدمه في الفروع قلت : وهو الصواب .
فائدتان .
إحداهما : لو خالعته فهو كطلاق الصحيح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : ترث منه .
الثانية : لو قذفها في صحته ولا عنها في مرضه مطلقا وقيل : لنفي الحد لا لنفي الولد أو علق طلاقها حالة الصحة على فعل لها لا بد لها منه ففعلته في المرض : ورثته فيهما على أصح الروايتين قاله في المحرر و الفروع و الفائق .
وعنه : لا ترث وجزم به جماعة من الأصحاب في المسألة الأولى .
ومن مسائل المصنف : إذا علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح صححه المصنف والشارح و صاحب الفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الكافي و المغني و المحرر وغيرهم .
وعنه : أنه كمتهم فيه وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في الفروع : وإن علقه بشهر معلوم فجاء في مرضه : فروايتان .
ومن مسائل المصنف أيضا : إذا طلق من لا يرث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح .
جزم به في الكافي و المغني و الوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر و الشرح .
وعنه أنه كطلاق متهم فيه وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير