إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه : جاز نقضه .
وقال الشيخ تقي الدين C : إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه : جاز نقضه .
الخامسة : قال شارح المحرر هنا : نفس الحكم في شيء لا يكون حكما بصحة الحكم فيه لكن لو نفذه حاكم آخر : لزمه إنفاذه لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به فلزم تنفيذه كغيره .
قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي C : قد فهم من كلام الشارح : أن التنفيذ حكم لأنه قال لو نفذه حاكم آخر لزمه تنفيذه لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به وإنما صار محكوما به بالتنفيذ لأنه لم يحكم به وإنما نفذه فجعل التنفيذ حكما .
وكذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع الكبير .
فإنه قال ـ عند قول المصنف ـ : فهل ينفذه ؟ على روايتين .
إحداهما : ينفذه .
وعلله بأنه حكم حاكم لم يعلمه فلم يجز إنفاذه إلا ببينة .
والرواية الثانية : يحكم به .
ففسروا رواية التنفيذ بالحكم .
لكن قال في مسألة : ما إذا ادعى أن الحاكم حكم بحق ن فذكر الحاكم حكمه : أمضاه وألزم خصمه بما حكم به عليه وليس هذا حكما بالعلم وإنما هو إمضاء لحكمه السابق .
فصرح : أنه ليس حكما مع أن الرواية التنفيذ المتقدمة ـ التي فسرها بالحكم ـ : إنما هي إمضاء لحكمه الذي وجده في قطرة فهما بمعنى واحد .
وقد ذكروا في السجل : أنه لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به وإنما يكتب .
وأن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله ونفذه وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود .
فذكروا الإنقاذ والحكم والأمضاء .
وذكروا أنه يكتب على كل نسخة من نسختين : أنها حجة فيما أنفذه فيها .
فدل على أن الإنفاذ حكم لأنهم اكتفوا به عن الحكم والإمضاء والمراد : الكل انتهى كلام شيخنا