الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل
إن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه الخ . قوله فإن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه : لم يبرأ من الضمان . هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن صاحب الرعايتين اختار عدم الضمان بردها إلى غلامه