وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السنة أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصق بثلثها .
قوله والسنة أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصق بثلثها وإن أكل أكثر : جاز .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابو بكر : يجب إخراج الثلث هدية والثلث الآخر صدقة نقله عنه ابن الغزواني في الواضح وغيره وأطلقهما فيه قال أبو بكر في التنبيه : لايدفع إلى المساكين ما يستحيي من توجيهه إلى خليطه .
قال في المستوعب : فيحتمل أنه أراد : لا يتصدق بما دونها لأنه يستحيي من هدية ذلك ويحنمل أنه أراد : لا يجزئ في الصدقة إلا ماجرت العادة أن يتهادى بمثله انتهى .
قلت : حكى هذا الأخير قولا في الرعاية والنظم وغيرهما .
وقدم في الرعاية الكبرى : أنه لو تصدق منها بأوقية كفى وهو ظاهر كلام الزركشي .
فالمذهب : أن الواجب أقل ما يجزئ في الصدقة على مايأتي .
تنبيهان .
أحدهما : هذا الحكم إذا قلنا : هي سنة وكذلك الحكم إذاقلنا : إنها واجبة فيجوز له الأكل منها على القول بوجوبها على الصحيح من المذهب صححه في المستوعب و الفروع و الفائق وغيرهم ونصره المصنف والشارح وغيرهما .
وقيل : لايجوز الأكل منها قدمه في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و الحايويين و الزركشي وغيرهم .
فعلى المذهب : له أكل الثلث صرح به في الرعاية وهو ظاهر كلام جماعة وقطع في الهداية والمذهب و مسبوك الذهل و المستوعب و التلخيص وغيرهم : أنه يأكل كما يأكل من دم المتمتع والقران .
ويأتي هذا أيضا قريبا .
الثاني : يستثنى من كلام المصنف وغيره - ممن أطلق الصدقة والههدية - أضحية اليتيم إذا قلنا : يضحي عنه على مايأتي في باب الحجر فإن الولي لا يتصدق منها بشيء ويفرها له لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعا جزم به المصنف والشارح وصاحب الفروع و غيرهم .
قلت : لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفا : لمان متجها .
ويستثنى أيضا من ذلك : المكاتب إذا ضحى على ماقطع به في الرعاية : أنه لا يتبرع منها بشيء .
فوائد .
إحداها : يستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط ويأكل الأدون قاله في المستوعب و التلخيص وغيرهما وظاهر كلام أكثرل الأصحاب : الأطلاق وكان من شعار السلف : أكل لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا قاله في التلحيص وغيره .
الثانية : يجوز أن يطعم الكافر منها إذا كانت تطوعا قاله الأصحاب قال الزركشي : هذا في صدقة التطوع أما الصدقة الواجبة : فلا يدفع إليه منها كالزكاة ولهذا قيل : لابد من دفع الواجب إلى الفقير وتمليكه إياه وهذا بخلاف الإهداء فإنه يجوز دفعه إلى غني وإطامه انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : وتجوز الهدية من نفلها إلى غني وقيل : من واجبها إن جاز الأكل منها وإلا فلا .
الثالثة : يعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعمه قاله في الفروع وغيره وقال في الرعاية الكبرى : ويسن أن يفرق اللحم ربه بنفسه وإن خلى بينه وبين الفقراء جاز .
الرابعة : الصحيح تحريم الادخار من الأضاحي مطلقا نص عليه وعلية الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه احتمال إلا في مجاعة لانهم سبب تحريم الادخار .
قلت : اختار هذا الشيخ تقي الدين وهو ظاهر في القوة .
الخامسة : لو مات بعد ذبحها أو تعينها : قام ورائه مقامه ولم تبع في دينه قاله الأصحاب وقال في الرعاية وقلت : إن وجب بنذر أوغيره ولهم أكل ماكان له أكله منها ويلزمهم زكاتها إن مات قبلها .
ثم قال : قلت إن كان دينه مستغرقا فإن كان قد ذكاها أو أوجبها في مرض موته فهل تباع كلهما أو ثلثاها ؟ يحتمل وجهين انتهى .
وتقدم قريبا هل يجوز الأكل من الأضحية المنذورة أم لا ؟