السنة أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصق بثلثها .
قوله والسنة أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصق بثلثها وإن أكل أكثر : جاز .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابو بكر : يجب إخراج الثلث هدية والثلث الآخر صدقة نقله عنه ابن الغزواني في الواضح وغيره وأطلقهما فيه قال أبو بكر في التنبيه : لايدفع إلى المساكين ما يستحيي من توجيهه إلى خليطه .
قال في المستوعب : فيحتمل أنه أراد : لا يتصدق بما دونها لأنه يستحيي من هدية ذلك ويحنمل أنه أراد : لا يجزئ في الصدقة إلا ماجرت العادة أن يتهادى بمثله انتهى .
قلت : حكى هذا الأخير قولا في الرعاية والنظم وغيرهما .
وقدم في الرعاية الكبرى : أنه لو تصدق منها بأوقية كفى وهو ظاهر كلام الزركشي .
فالمذهب : أن الواجب أقل ما يجزئ في الصدقة على مايأتي .
تنبيهان .
أحدهما : هذا الحكم إذا قلنا : هي سنة وكذلك الحكم إذاقلنا : إنها واجبة فيجوز له الأكل منها على القول بوجوبها على الصحيح من المذهب صححه في المستوعب و الفروع و الفائق وغيرهم ونصره المصنف والشارح وغيرهما .
وقيل : لايجوز الأكل منها قدمه في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و الحايويين و الزركشي وغيرهم .
فعلى المذهب : له أكل الثلث صرح به في الرعاية وهو ظاهر كلام جماعة وقطع في الهداية والمذهب و مسبوك الذهل و المستوعب و التلخيص وغيرهم : أنه يأكل كما يأكل من دم المتمتع والقران .
ويأتي هذا أيضا قريبا .
الثاني : يستثنى من كلام المصنف وغيره - ممن أطلق الصدقة والههدية - أضحية اليتيم إذا قلنا : يضحي عنه على مايأتي في باب الحجر فإن الولي لا يتصدق منها بشيء ويفرها له لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعا جزم به المصنف والشارح وصاحب الفروع و غيرهم .
قلت : لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفا : لمان متجها .
ويستثنى أيضا من ذلك : المكاتب إذا ضحى على ماقطع به في الرعاية : أنه لا يتبرع منها بشيء .
فوائد .
إحداها : يستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط ويأكل الأدون قاله في المستوعب و التلخيص وغيرهما وظاهر كلام أكثرل الأصحاب : الأطلاق وكان من شعار السلف : أكل لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا قاله في التلحيص وغيره .
الثانية : يجوز أن يطعم الكافر منها إذا كانت تطوعا قاله الأصحاب قال الزركشي : هذا في صدقة التطوع أما الصدقة الواجبة : فلا يدفع إليه منها كالزكاة ولهذا قيل : لابد من دفع الواجب إلى الفقير وتمليكه إياه وهذا بخلاف الإهداء فإنه يجوز دفعه إلى غني وإطامه انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : وتجوز الهدية من نفلها إلى غني وقيل : من واجبها إن جاز الأكل منها وإلا فلا .
الثالثة : يعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعمه قاله في الفروع وغيره وقال في الرعاية الكبرى : ويسن أن يفرق اللحم ربه بنفسه وإن خلى بينه وبين الفقراء جاز .
الرابعة : الصحيح تحريم الادخار من الأضاحي مطلقا نص عليه وعلية الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه احتمال إلا في مجاعة لانهم سبب تحريم الادخار .
قلت : اختار هذا الشيخ تقي الدين وهو ظاهر في القوة .
الخامسة : لو مات بعد ذبحها أو تعينها : قام ورائه مقامه ولم تبع في دينه قاله الأصحاب وقال في الرعاية وقلت : إن وجب بنذر أوغيره ولهم أكل ماكان له أكله منها ويلزمهم زكاتها إن مات قبلها .
ثم قال : قلت إن كان دينه مستغرقا فإن كان قد ذكاها أو أوجبها في مرض موته فهل تباع كلهما أو ثلثاها ؟ يحتمل وجهين انتهى .
وتقدم قريبا هل يجوز الأكل من الأضحية المنذورة أم لا ؟