وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى عليه عينا أو دينا فينكره أو يسكت .
قوله القسم الثاني : أن ادعى عليه عينا أو دينا فينكره أو يسكت ثم يصالحه على مال فيصح ويكون بيعا في حق المدعي حتى إن وجد بما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة .
وإن صالح ببعض العين المدعي بها فهو فيه كالمنكر قاله الأصحاب .
قال في الفروع : وفيه خلاف .
قال في الرعاية الكبرى : فهو كالمنكر وفي صحته احتمالان .
ويكون إبراء في حق الآخر فلا يرد ما صالح عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعة .
اعلم أن الصحيح من المذهب : صحة الصلح على الإنكار وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه : لا يصح الصلح عن الإنكار .
فعلى المذهب : ويثبت فيه مقال قال المصنف وعليه الأصحاب .
لكن قال في الإرشاد : يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة لأن المدعي ملحا إلى التأخير بتأخير خصمه .
قال في التلخيص و الترغيب : وظاهر ما ذكره ابن أبي موسى : أن أحكام البيع والصرف لا تثبت في هذا الصلح إلا فيما يختص بالبيع من شفعة عليه وأخذ زياة مع اتحاد جنس المصالح عنه والمصالح به لأنه قد أمكنه أخذ بدونها وإن تأخر .
واقتصر صاحب المحرر على قول الإمام أحمد C : إذا صالحه على بعض حقه بتأخير : جاز .
وعلى قول ابن أبي موسى : الصلح جائز بالنقد والنسيئة ومعناه ذكره أبو بكر فإنه قال : الصلح بالنسيئة .
ثم ذكر رواية مهنا : يستقيم أن يكون صلحا بتأخير فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية انتهى .
قلت : ممن قطع بصحة صلح الإنكار بنقد ونسيئة : ابن حمدان في الرعاية وذكره في المستوعب و التلخيص و الحاويين وغيرهم عن ابن أبي موسى واقتصروا عليه