وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زكاة الأجرة هل في دين السائمة زكاة ؟ .
وعنه لا حول لأجرة فيزكيه في الحال كالمعدن اختاره الشيخ تقي الدين .
وهو المفردات وقيدها بعض الأصحاب بأجرة العقار وهو من المفردات أيضا نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة له .
وعنه أيضا لا حول لمستفاد وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة فعلى الأول : لا يلزمه الإخراج قبل القبض .
الرابعة : لو كان عليه دين من بهيمة الأنعام فلا زكاة لا شتراط السوم فيها فإن عينت زكيت كغيرها وكذا الدية الواجبة لا تجب فيها الزكاة لأنها لم تتعين مالا زكويا لأن الإبل في الذمة فيها أصل أو أحدها .
تنبيه : شمل قول المصنف من صداق أو غيره القرض ودين عروض التجارة وكذا المبيع قبل القبض جزم به المجد وغيره فيزكيه المشتري ولو زال ملكه عنه أو زال أو انفسخ العقد بتلف مطعوم قبل قبضه .
ويزكي المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ولو فسخ العقد .
ويزكي أيضا دين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا .
ويزكي أيضا ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهم ولو انفسخ العقد قال في الفروع : جزم بذلك جماعة وقال في الرعاية : وإنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض وعنه أو مميز لم يقبض ثم قال قلت : وفيما صح تصرف ربه فيه قبل قبضه أو ضمنه بتلفه وفي ثمن المبيع ورأس مال المسلم قبل قبض عوضهما .
ودين المسلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض روايتان .
وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه فيبطل البيع في قدره وفي قيمته روايتا تفريق الصفقة وفي أيهما تقبل .
قوله وفي قيمة المخرج وجهان .
وأطلقهما في الفروع و ابن تميم .
قلت : الصواب قول المخرج .
فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيزكيه البائع