وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه .
تنبيه : قوله فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه .
أي في موضع العقد صرح به الاصحاب ولو زاد على قيمة المصراة نص على أحمد C .
قوله فإن كان اللبن بحاله لم يتغير : رده وأجزأه .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره قدمه في الفروع وغيره ونصره الشارح وغيره واختاره المصنف وغيره .
قال القاضي : الأشبه أنه يلزم البائع قبوله .
قال في الرعاية الكبرى : لزم البائع قبوله في الأقيس واقتصر عليه .
ويحتمل أنه لا يجزئه إلا التمر وهو أحد الوجهين وصححه في الخلاصة و البلغة و النظم وقدمه في الهداية و المستوعب و التلخيص و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق وغيرهم ويشمله كلام الخرقي وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و الزركشي وغيرهم .
تنبيهان .
إحدهما : مفهوم قوله لم يتغير رده أنه إذا تغير لايلزم البائع قبوله وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع و الرعاية واختاره القاضي [ و الكافي وغيرهم ] .
وقيل : يجزئه رده ويلزم البائع قبوله [ اختاره القاضي ] .
الثاني : لو علم التصرية قبل الحلب فردها قبل حلبها : لم يلزمه شيئ .
قوله ومتى علم التصرية فله الرد .
فظاهره : أنه سواء كان قبل مضي ثلاثة أيام أو بعدها مالم يرض كسائر التدليس وهذا قول أبي الخطاب .
قال المصنف والشارح : هذا القياس .
قال ابن رزين في شرحه : هذا أقيس قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقدمه في الكافي و النظم و إدراك الغاية .
قال الزركشي : ويتخرج من قول أبي الخطاب قول آخر : أن الخيار على الفور كالعيوب لأن فيها كذلك انتهى .
وقال القاضي : ليس له ردها إلا بعد ثلاث منذ علم ويكون على الفور بعدها وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وصححه في الخلاصة وقدمه في المستوعب وشرح ابن رزين و الحاوي الكبير و المذهب و مستوك الذهب وقال فيهما : إذا لم يتبين التصرية إلا بيعد ثلاث فوجهان .
أحدهما : يثبت الرد عنه تبين التصرية والآخر : تكون مدة الخيار ثلاثا انتهى .
قلت : الذي يظهر من تمعليله بكلام القاضي : أنه إذا لم يعلم إلا بعد ثلاث أن خياره يكون على الفور .
وظاهر كلام ابن أبي موسى : أنه متى علم التصرية ثبت ل الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها قاله المصنف في المغني والشارح عنه .
وقال في الكافي وقال ابن أبي موسى : إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام ثلاث أيام من حين البيع وقدمه في الرعاية الكبرى .
لكن قال الزركشي : ولا عبرة بما أوهمة كلام أبي محمد في الكافي : أن ابتداء الثلاثة - على قول ابن أبي موسى - من حين البيع وأطلقهن في المغني و الشرح و تجريد العناية .
واعلم أن الصحيح من المذهب : أنه متى علم التصرية يخير ثلاث أيام منذ علم جزم به في المجرد و المنور وتذكرة ابن عبدوس و منتخب الأزجي وقدمه في الفروع و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
قال المصنف والشارح : والعمل باخبر أولى .
قال الزركشي : هذا ظاهر الحديث وعليه المعتمد ويحتمله كلام ابن أبي موسى والفرق بين هذا وبين قول القاضي : أن الخيرة - على قول القاضي - تكون بعد الأيام الثلاثة وتكون على هذا على الفور وعلى المذهب : تكون الخيرة في الأيام الثلاثة .
تنبيه : ظاهر قوله فله الرد أنه ليس له سواه أو الإمساك مجانا وهو الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : وهو المشهور عند الأصحاب وجزم به في المحرر و النظم و الوجيز وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح و غيرهما وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى و الفائق وغيرهم .
وقيل : يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد وجزم به أبو بكر في التنبيه و المتهج و التلخيص و الترغيب و البلغة و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وتذكرة ابن عبيدوس مال إليه صاحب الروضة ونقله ابن هانئ وجزم به في المستوعب و الحاوي الكبير في التصرية لأنهما حكياه عن أبي بكر واقتصرا عليه وقدماه في فير التصرية لكن قالا : ظاهر كلام غير أبي بكر من أصحابنا : أنه ليس لهم إلا الرد أوالإمساك لاغير