يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة .
فائدة : يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به ابن البنا في الخصال ؟ وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع و الفائق ونقل حنبل : هو سنة وجزم به في المستوعب و الحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : بل يلطخ بخلوق قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى قال ابن البنا و أبوحكيم : هو أفضل من الدم .
تنبيه : مفهوم قوله فإن فات يعني لم يكن في سبع ففي أربع عشر فإن فات فيي إحدى وعشرين .
أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه ابن رزين في شرحه .
قلت : وهو الصواب .
قال في الرعاية الكبرى : فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده .
قال في الكافي : فإن أخرها عن إحدى وعشرين : ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها .
والوجه الثاني : يستحب اعتبارها فيستحب ان يكون في الثامن والعشرين وإن فات ففي الخامس والثلاثين وعلى هذا فقس وأطلقهما في المغنى و الشرح و الزركشي و الفروع و الفائق و تجريد العناية .
وعنه تخصص العقيقة بالصغير .
فائدة : لا يعق غير الأب على الصحيح من المذهب ونص علية وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى و الشرح و الفائق وقدمه في الفروع .
وقال في المستوعب و الروضة و الرعايتن و الحاويين و النظم وغيرهم : إذا بلغ عق عن نفسه .
قال في الرعاية : تأسيا بالنبي A وأطلقهما في تجريد العناية .
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : وعن الحنابلة يتعين الأب إلا إن تعذربموت أو إمتناع