وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان الخ .
قوله وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه : فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان ؟ على وجهين .
إذا غصب خيطا وخاط به جرح حيوان فلا يخلو : إما أن يخاف على الحيوان بقلعه أولا فإن لم يخف عليه بقلعه : قلع .
وإن خيف عليه فلا يخلو : إما أن يكون مأكولا أولا فإن لم يكن مأكولا فلا يخلو : إما أن يكون محترما أولا فإن كان غير محترم ـ كالمرتد والكلب العقور والخنزير ونحوها ـ فله قلعه منه بلا نزاع .
وإن كان محترما فلا يخلو : إما أن يكون آدميا أو غيره فإن كان آدميا : لم يقلع على الصحيح من المذهب إذا خيف عليه الضرر وتؤخذ قيمته قدمه في الفروع واختاره المصنف والشارح و الحارثي وغيرهم .
وقيل : لا تؤخذ قيمته إلا إذا خيف تلفه ويقلع كغيره من الحيوانات المحترمة فإنه لا بد فيها من خوف التلف على الصحيح وفيه احتمال .
وهذا القول ظاهر ما قطع به في الفائق و المذهب و التلخيص و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير لأنهم قيدوه بالتلف وقدمه في الرعاية الكبرى وهو احتمال للقاضي و ابن عقيل .
وإن كان مأكولا فلا يخلو : إما أن يكون للغاصب أولا فإن لم يكن للغاصب : لم يقلع جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
وإن كان للغاصب ـ وهي مسالة المصنف ـ فأطلق الوجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و شرح الحارثي و ابن منجا .
أحدهما : يذبح ويلزمه رده وهو المذهب اختاره القاضي وغيره قاله الحارثي وصححه في التصحيح و النظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي .
والوجه الثاني : لا يذبح وترد قيمته قدمه في المستوعب و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وفيه وجه ثالث : إن كان معدا للأكل ـ كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوه ـ ذبح ورده وإلا فلا وهو احتمال للمصنف .
قال الحارثي : وهو حسن وأطلقهن في الشرح و الفروع