إن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان الخ .
قوله وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه : فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان ؟ على وجهين .
إذا غصب خيطا وخاط به جرح حيوان فلا يخلو : إما أن يخاف على الحيوان بقلعه أولا فإن لم يخف عليه بقلعه : قلع .
وإن خيف عليه فلا يخلو : إما أن يكون مأكولا أولا فإن لم يكن مأكولا فلا يخلو : إما أن يكون محترما أولا فإن كان غير محترم ـ كالمرتد والكلب العقور والخنزير ونحوها ـ فله قلعه منه بلا نزاع .
وإن كان محترما فلا يخلو : إما أن يكون آدميا أو غيره فإن كان آدميا : لم يقلع على الصحيح من المذهب إذا خيف عليه الضرر وتؤخذ قيمته قدمه في الفروع واختاره المصنف والشارح و الحارثي وغيرهم .
وقيل : لا تؤخذ قيمته إلا إذا خيف تلفه ويقلع كغيره من الحيوانات المحترمة فإنه لا بد فيها من خوف التلف على الصحيح وفيه احتمال .
وهذا القول ظاهر ما قطع به في الفائق و المذهب و التلخيص و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير لأنهم قيدوه بالتلف وقدمه في الرعاية الكبرى وهو احتمال للقاضي و ابن عقيل .
وإن كان مأكولا فلا يخلو : إما أن يكون للغاصب أولا فإن لم يكن للغاصب : لم يقلع جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
وإن كان للغاصب ـ وهي مسالة المصنف ـ فأطلق الوجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و شرح الحارثي و ابن منجا .
أحدهما : يذبح ويلزمه رده وهو المذهب اختاره القاضي وغيره قاله الحارثي وصححه في التصحيح و النظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي .
والوجه الثاني : لا يذبح وترد قيمته قدمه في المستوعب و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وفيه وجه ثالث : إن كان معدا للأكل ـ كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوه ـ ذبح ورده وإلا فلا وهو احتمال للمصنف .
قال الحارثي : وهو حسن وأطلقهن في الشرح و الفروع