كتاب العارية .
قوله وهي هبة منفعة .
هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية و الخلاصة و الكافي و الهادى و المذهب الأحمد و الوجيز و إدراك الغاية و شرح ابن رزين وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : أنها إباحة منفعة واختاره ابن عقيل وصاحب الرعاية الصغرى و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المغني و الشرح و التلخيص و الفائق .
قال الحارثي : وهو أمس بالمذهب .
وقال : اختاره غير واحد وقدمه في المستوعب و الرعاية الكبرى وأطلقهما في النظم و الفروع .
قال الحارثي : ويدخل على الأول الوصية بالمنفعة وليس بإعارة .
وقال : الفرق بين القولين : أن الهبة تمليك يستفيد به التصرف في الشيء كما يستفيده فيه بعقد المعاوضة والإباحة : رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له فالتناول : مستند إلى الإباحة وفي الأول : مستند إلى الملك .
وقال في تعليل الوجه الثاني : فإن المنفعة لو ملكت بمجرد الإعارة لا ستقل المستعير بالإجارة والإعارة كما في المنفعة المملوكة بعقد الإجارة .
تنبيه : قال الحارثي : تعريف المصنف للعارية بما قال توسع لا يحسن استعماله في هذا المقام إذ الهبة مصدر والمصادر ليست أعيانا والعارية نفس العين وليست بمعنى الفعل .
قال : والأولى إيراد التعريف على لفظ الإعارة فيقال : الإعارة هبة .
فوائد .
الأولى : تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره ونقله القاضي في الجامع الكبير وخرجه ابن عقيل في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى وأن ذلك واجب نقله في القاعدة التاسعة والتسعين