إن قال قد قضيته أو قد أبرأني ولي بينة بالقضاء أو بالإبراء وسأل الأنظار : أنظر ثلاثا فإن عجز حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق .
قوله وإن قال قد قضيته أو قد أبرأني ولي بينة بالقضاء أو بالإبراء وسأل الأنظار : أنظر ثلاثا وللمدعي ملازمته .
وهو المذهب .
جزم به في الكافي و المغني و المحرر و الشرح و الوجيز و تجريد العناية وقدمه في الفروع .
وقيل : لا ينظر كقوله لي بينة تدفع دعواه .
تنبيه : محل الخلاف أبو بكر إذا لم يكن الخصم أنكر أولا سبب الحق .
أما إن كان أنكر أولا سبب الحق ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا : .
لم تسمع منه وإن أتى بينة نص عليه .
ونقله ابن منصور .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع .
وقيل : تسمع البينة .
وتقدم نظيره في أواخر باب الوديعة .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو ادعى القضاء أو الإبراء وجعلناه مقرا بذلك .
قاله في المحرر و الفروع وغيرهما .
قوله فإن عجز .
يعني : عن إقامة البينة بالقضاء أو الإبراء .
حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق بلا نزاع .
لكن لو نكل المدعي حكم عليه .
وإن قيل برد اليمين : فله تحليف خصمه فإن أبى حكم عليه .
فائدة : لو ادعى أنه أقاله في بيع فله تحليفه .
ولو قال أبرأني من الدعوى فقال في الترغيب : انبنى على الصلح على الإنكار و المذهب صحته وإن قلنا : لا يصح لم تسمع