وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن مات المقذوف سقط الحد .
قوله وإن مات المقذوف سقط الحد .
إذا قذف قبل موته ثم مات فلا يخلو إما أن يكون قد طالب أو لا فإن مات ولم يطالب سقط الحد بلا إشكال وعليه الأصحاب ونص عليه وخرج أبو الخطاب وجها بالإرث والمطالبة .
وإن كان طالب به فالصحيح من المذهب أنه لا يسقط وللورثة طلبه نص عليه وعليه الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال في المحرر ومن قذف له موروث حي : لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب قذفه فإن مات وقد طالب أو قلنا يورث مطلقا صار للوارث بصفة ما كان للموروث اعتبارا بإحصانه انتهى .
وقال في القواعد : ويستوفيه الورثة بحكم الإرث عند القاضي .
وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه ـ إنما يستوفي للميت بمطالبته منه ولا ينتقل .
وكذا الشفعة فيه فإن ملك الوارث وإن كان طارئا على البيع إلا أنه مبني على ملك موروثه انتهى .
وذكر في الانتصار رواية : أنه لا يورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد الزنى .
وتقدم ذلك آخر خيار الشرط .
فائدتان : .
إحداهما : حق القذف لجميع الورثة حتى أحد الزوجين على الصحيح من المذهب ونص عليه الإمام أحمد C .
وقيل : لهم سوى الزوجين وهو قول القاضي في موضع من كلامه .
وقال في المغني هو للعصبة .
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة يرثه الإمام أيضا في قياس المذهب عند عدم الوارث .
وتقدم نظيره فيمن مات وعليه صوم أو غيره في باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء .
الثانية : لو عفا بعضهم حد للباقي كاملا على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وجزم به في الرعاية الكبرى .
وقيل : يسقط قاله في الفروع ولم أره لغيره .
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع لعله : وقيل : يقسطه انتهى .
قلت : ويدل ما يأتي قريبا عليه .
وقال في الروضة إن مات بعد طلبه ملكه وارثه فإن عفا بعضهم حد لمن طلب بقسطه وسقط قسط من عفا بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض وهذا يتبعض