إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم : قسمة .
الثانية : قوله فإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم : قسمه وذكر في كتاب القسمة : أن قسمة بمجرد دعواهم لا عن بينة شهدت لهم بملكهم هذا بلا نزاع .
قال القاضي : عليهما بإقرارهما لا على غيرهما .
قوله ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية وبالقيمة إن كانت مختلفة وبالرد إن كانت تقتضيه ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم : صار له بلا نزاع في الجملة .
قوله وكيفما أقرع : جاز إلا أن الأحوط : أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة ثم يدرجها في بنادق شمع أو طين متساوية القدر والوزن وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ويقال له : أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه : كان له .
ثم الثاني كذلك والسهم الباقي للثالث إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية .
وإن كتب اسم كل سهم في رقعة وقال : أخرج بندقة باسم فلان وأخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث : جاز .
والأول أحوط .
وهذا المذهب في ذلك كله .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و غيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقيل : يخير في هاتين الصفتين .
وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
قال الشارح : واختار أصحابنا في القرعة : أن يكتب رقاعا متساوية بعدد السهام .
وهو ههنا مخيرين بين أن يخرج السهام على الأسماء أو يخرج الأسماء على السهام انتهى .
وذكر أبو بكر : أن البنادق تجعل طينا وتطرح في ماء ويعين واحدا .
فأي البنادق انحل الطين عنها وخرجت رقعتها على الماء : فهي له وكذلك الثاني والثالث وما بعده .
فإن خرج اثنان معا : أعيد الإقراع انتهى