إن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته .
قوله وإن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته .
وإن دل على البيع أي صار دلالا وهوالسفير في البيع فهو على شفعته قولا واحدا وإن توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته أيضا على الصحيح من المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز و الرعايتن و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
واختاره الشريف وغيره .
قال الحارثي : قال الأصحاب : لا تبطل شفعته منهم القاضي في المجرد وغيره .
قال في الفروع : لا تسقط بتوكيله في الأصح وقدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وقيل : تسقط الشفعة بذلك .
وقيل : لا تسقط إذا كان وكيلا للبائع .
وقيل : لا تسقط إذا كان وكيلا للمشتري اختاره القاضي قاه الصنف .
قال الحارثي : وحكاية القاضي يعقوب : عدم السقوط وكذا هو في المجرد وغيره .
وهذا وأمثاله غريب من الحارثي فإنه إذا لم يطلع على المكان الذي نقل منه المصنف : تكلم في ذلك واعترض على المصنف وهذا غير لا ئق فإن المصنف ثقة والقاضي وغيره له أقوال كثيرة في كتبه وقد تكون في غير أماكنها .
وقد تقدم له نظير ذلك في مسائل .
قال الحارثي : ومن الأصحاب من قال في صور البيع : ينبني على اختلاف الرواية في الشراء من نفسه إن قلنا : لا فلا شفعة وإن قلنا نعم فنعم .
قوله وإن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و شرح الحارثي وغيرهم .
قال الزركشي : عليه الأصحاب .
( ويحتمل أن تسقط ) وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو بكر في الشافي واختاه الشيخ تقي الدين C وصاحب الفائق وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و القواعد