وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا فرض الصداق مؤجلا الخ .
قوله وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل : صح في ظاهر كلامه ومحله : الفرقة عند أصحابنا .
اعلم أن الصداق يجوز فرضه مؤجلا أو معجلا بطريق أولى : ويجوز بعضه معجلا وبعضه مؤجلا .
ومتى فرض الصداق وأطلق : اقتضى الحلول .
وإن شرطه مؤجلا إلى وقت : فهو إلى أجله .
وإن شرطه مؤدلا ولم يذكر محل الأجل - وهى مسألة المصنف - فالصحيح : أن يصح نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي .
وقدمه في المستوعب و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقال أبو الخطاب : لا يصح .
يعنى : لا يصح فرضه مؤجلا من غير ذكر محل الأجل ولها مهر المثل .
وقال في الأول : فيه نظر وهو رواية عن الإمام أحمد C واختاره القاضى في الجامع الصغير .
وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب .
فعلى المذهب : قال المصنف هنا ( ومحلة الفرقة عند أصحابنا ) منهم القاضي وجزم به في المحرر و النظم و الوجيز وتذكرة ابنعبدوس و منتخب الأزجي وغيرهم وقدمه في الفروع و الحاوي الصغير وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : يكون حالا وذكرها ابن أبي موسى احتمالا .
وقال ابن عقيل : يحتمل عندى أن يكون الأجل إلى حين الفرقة أو حين الخلوة والدخول .
وقال الشيخ تقي الدين C : الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة البينونة .
فعلى هذا : الرجعية لا يحل مهرها إلا بانقضاء عدتها