إذا أسر الكافر مسلما .
قوله وإذا أسر الكفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة .
وكذا لو شرطوا أن يقيم عندهم مطلقا .
لزمه الوفاء .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الحرر و النظم و الوجيز و الخاويين وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتن و غيرهم .
قيل : لا يلزمه الوفاء به وله أن يهرب .
وقال في الرعاية وقيل : إن التزم الشرط لزمه وإلا فلا .
وقال الشيخ تقي الدين : ما ينبغي أن يدخل معهم في إلتزام الإقامة أبدا .
لأن الهجرة واجبة عليه ففيه التزام بترك الواجب اللهم أن لا يمنعوه من دينه ففيه التزام ترك المستحب وفيه نظر .
قوله وإن لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا فله أن يقتل ويسرق ويهرب .
إذا أطلقوا ولم يشرطوا عليه شيئا فتارة يؤمنونه وتارة لا يؤمنه فإن لم يؤمنوه - وهو مراد المصنف - فله أن يقتل ويسرق ويهرب نص عليه .
وإن أمنوه فله الهرب لا غير وليس له القتل ولا السرقة فلو سرق رد ما أخذ منهم نص على ذلك كله وإن شرطوا كونه رقيقا فكذلك قاله الشارح وجزم به في المحرر و النطم و الحاويين و الرعاية الصغرى .
قال الشارح : ويحتمل أن يلزمه القامة إذا قلنا : يلزمه الرجوع إليهم على مانذكره في المسائلة التي تعدها إن شاء الله تعالى