ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاث أسهم .
قوله ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاث أسهم سهم له وسهمان للفرسه .
وهذا بلا نزاع بالجملة وتقدم أنه يسهم لمن بعثه الإمام لمصلحة الجيش أو خلفه في أرض العدو وإن لم يشهد القتال .
قوله إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا فيكون له سهم .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قلت : منهم الخلقي و أبوبكر و القاضي و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي و ابن عقيل وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم و الفروع .
قال في الإرشاد هذا : هذا أظهر وجزم به في العمدة و المنور و منتخب الأدمي و الإيضاح .
قال الخلال : تواتر الروايات عن أحمد في إسهام البرذون : أنه سهم واحد وعنه له سهمان كالعربي اختارها الخلال وقال : روي عنه ثلاثة متيقنون أنه يسهم للبرذون سهم العربي وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه أطلق أن للفارس ثلاث أسهم وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين : وأطلقهما في المنور و الشرح .
وعنه له سهمان إن إن عمل كالعربي ذكرها أبو بكر واختارها الآجري وقدمه في الرعاية الكبرى .
وعنه لايسهم له أصلا ذكرها القاضي وأطلقهن في البلغة و الزركشي .
فائدة : الهجين من أمه غير العربية وأبوه عربي وعكسه المقرف و البرذون من أبواه غير عربيين والعربي من أبواه عربيان ويسمى العتيق