أو حمل فأكل أو طال بقاؤه .
قوله أو حمل فأكل أو طال بقاؤه .
يعني لو جرح فأكل فإنه يغسل ولا يصلي عليه وكذا لو جرح فشرب أو نام أو بال أو تكلم زاد جماعة : أو عطس نص عليه منهم ابن تميم و صاحب مجمع البحرين و ابن حمدان في رعايته الكبرى وهذا المذهب في ذلك كله ولو لم يطل الفصل وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في المستوعب و المحرر و الفروع و مجمع البحرين و ابن تميم وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقيل : لا يغسل إلا إذا طال الفصل أو أكل فقط اختاره المجد في شرحه فقال : الصحيح عندي : التحديد بطول الفصل أو الأكل لأنه عادة ذوي الحياة المستقرة وطول الفصل دليل عليها فأما الشرب والكلام : فيوجدان ممن هو في السياق قال ابن تميم : وهو أصح وجزم به في الوجيز وصححه المصنف .
قلت : وهو عين الصواب .
وعنه يغسل في ذلك كله إلا مع جراحة كثيرة ولو طال الفصل معها .
قال في مجمع البحرين : والأولى أنه إن لم يتطاول به ذلك فهو كغيره من الشهداء واختاره جماعة من أصحابنا وقدمه في الرعايتين .
وقيل : الاعتبار بتقضي الحرب فمتى مات وهي قائمة لم يغسل ولو وجد منه شيء من ذلك وإن مات بعد انقضائها غسل قال في مجمع البحرين قلت : وكذا نقله ابن البنا في العقود عن مذهبنا انتهى .
قال الآمدي : إذا خرج المجروح من المعركة ثم مات بعد تقضي القتال فهو كغيره من الموتى قال ابن تميم : وظاهر كلام القاضي في موضع : أن الأعتبار بقيام الحرب فإن مات وهي قائمة لم يغسل وإن انقضت قبل موته غسل ولم يعتبر خروجه من المعركة انتهى قال في الفروع : نقل الجماعة : إنما يترك غسل من قتل في المعركة وإن حمل وفيه روح غسل .
تنبيه : قوله أو طال بقاؤه قال في الفروع : والمراد عرفا