وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن اتفقا على إمضائه جاز .
قوله فإن اتفقا على إمضائه جاز .
يعني على إمضاء البيع فللمشتري أخذه بثمنه وقسط الزائد فإن رضي المشتري بالأخذ أخذ العشرة والبائع شريك له بالذراع وهل للبائع خيار الفسخ ؟ على وجهين وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
أحدهما : له الفسخ قال الشارح : أولا هما له الفسخ وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني لا خيار وإليه ميل المصنف في المغني فإنه رد تعليل الوجه الأول .
قوله وإن بانت تسع أذع فهو باطل .
وهو إحدى الروايتين قدمه في الشرح و الرعاية الصغرى و الحاوين الصغير و الفائق وقواه الناظم .
وعنه أنه صحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس و المنور وقدمه في المحرر وأطلقهما في المذهب و المستوعب و التلخيص وشرح ابن منجا و الرعاية الكبرى و الفروع .
فعلى الرواية الأورى : لا تفريع .
فعلى الرواية الثانية : النقص على البائع وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن .
وإن اتفقا على تعويضه عنده جاز فإن أخذه المشتري بقسطه من الثمن فللبائع الخيار بين الرضى بذلك وبين الفسخ فإن بذ له المشتري جميع الثمن لم يملك الفسخ .
فوائد .
إحداها : حكم الثوب إذا باعه على أنه عشرة فبان أحد عشر أو تسعة : حكم الدار والأرض على ماتقدم خلافا ومذهبا قطع به في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
الثانية : لوباعه صبرة علىأنها عشرة أفقزة فبانت أحد عشرى فالبيع صحبح جزم به في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم والزائد للبائع مشاعا ولا خيار للمشتري .
وإن بانت تسع فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولاخيار له علىالصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : له الخيار وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى .
الثالثة : المقبوض بعقد فاسد لايملك به ولا ينفذ تصرفه فيه على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وخرج أبو الخطاب نفوذ تصرفه فيه من الطلاق في نكاح فاسد .
فعلى المذهب : يضمنه كالغصب ويلزمه رد النماء المنفصل والمتصل واجرة مثله مدة بقائه في يده وإن نقص ضمن نقصه وإن تلف فعليه ضمانه بقمته .
وإن كانت أمة فوطئها فلاحد عليه وعليه مهر مثلها وأرش بكارتها والولد حر وعليه فيمته يوم وضعه وإن سقط ميتا لم يضمن وعليه ضمان نقص الولادة .
كوإن ملكها الاطئ لم تصر أم ولد على الصحيح من المذهب وقيل : بلى قال ذلك كله المصنف والشارح وغيرهما .
ويأتي هذا بأتم منه في أواخر الخيار في البيع فيما يحصل به القبض وذكر الخلاف فيه والله أعلم