باب ميراث ذوي الفروض .
فائدتان .
إحداهما : قوله في عددهم والأخ من الأم .
قال في الوجيز و الفروع : وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت امه عنهما .
قلت : في هذا نظر ظاهر فإن الأم إذا ماتت عنهما : لا يرثان منها إلا بكونهما أولادا لا بكون أحدهما أخ الآخر لأمه .
غايته أنهما : أخ وأخت كل واحد منهما من أب والإرث من الأم وهي واحده والتعصيب : إنما حصل لكونهم أولادا لا لكونهم إخوة لأم فعلى ما قالا : يعايي بها .
الثانية : قوله وللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما وللمرأة الثمن إذا كان لها ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما .
وهذا بلا نزاع ولكن يشترط أن يكون النكاح صحيحا .
فلو كان فاسدا : فلا توارث بينهما على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية المروذي و جعفر بن محمد وتوقف في رواية ابن منصور .
واما إذا كان باطلا : فلا توارث بلا نزاع .
قوله وللجد حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو لأب : فإنه يقاسمهم كأخ .
هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن الجد لا يسقط الإخوة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه التفريع .
وعنه : يسقط الجد الإخوة اختاره ابن بطة .
قاله في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة و أبو حفص البرمكي و الآجرى وذكره ابن الجوزي عن أبي حفص العكبري أيضا و الشيخ تقي الدين و صاحب الفائق .
قال في الفروع : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب .
وحديث : أفرضكم زيد ضعفه الشيخ تقي الدين C .
قال ابن الجوزي : الآجرى من أعيان أعيان أصحابنا