وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الكتابة وجهان .
قوله وفي الكتابة وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الفروع و الفائق و النظم و الرعاية الكبرى في موضع .
قال الشارح : وهل تبطل الكتابة ؟ ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة .
إحداهما : يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني و الحاويين واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني : لايصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الحاويين و الرعاية الصغرى وفي الكبرى في موضع .
فائدة : تتعدد الصفقة بتعدد البائع او المشتري أو المبيع أو بتفصيل الثمن على الصحيح قدمه في الرعايتين .
قال ابن الزاغوني في المبسوط : نص أحمد أن شراء الاثنين من الواحد عقدان وصفتان .
وقال الحارثي : لو باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة فقال أصحابنا : هي بمثابة أوربع عقود وجزم به في المغني و الشرح وقالا : هي أربعة عقود إذا عقد الواحد مع الاثنين عقدان انتهيا .
وقيل : لا تتعدد بحال وأطلقهما في الحاويين .
وقيل : تتعدد بتعدد البائع فقط .
قال في الرعاية الكبرى : وإن اتحد الوكيل دون الموكل أو بالعكس فاحتمالان والأظهر الاعتبار بالموكل فإنه قال لاثنين : بعتكما هذا فقبل أحدهما وقلنا تتعدد الصفقة بتعدد المشتري : ففي الصحة وجهان يأتي ذلك في باب الشفعة محررا أن شاء الله .
قوله ولايصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها .
هذا الصحيح من المذهب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يصح مع التحريم وهو روايتان في الفائق وأطلقهما التفريع على الأول .
تنبيهات .
الأول : محل الخلاف إذا فلم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة صح البيع جزم به في الفروع وغيره .
والحاجة هنا : كالمضطر إلى الطعام والشراب إذا وجده يباع والعريان إذا وجده السترة تباع وكذا كفن الميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير وكذا لو وجد أباه يباع وهو من من لو تركه معه رحل وفاته الشراء .
وكذا - على الصحيح - لو لم يحد موكوبا - وكان عاجزا - أو لم يجد الضرير قائدا ووجد ذلك يباع .
وقال أبن عقيل ويحتمل أن لايصح .
وقال في الفائق : ولو كان الشراء لآلة الصلاة أو المشتري أباه : جاز في أحد الوجهين .
قال ابن تميم : لابأس بشراء ماء للطهارة بعد إذان الجمعة وكذا قال في الرعاية وزاد : وله شراء السترة كما تقدم .
الثاني : مراده بقوله بعد ندائها النداء الثاني الذي عند أول الخطبة وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : ابتداء المنع من النداء الأول وهو الذي يقال عند المنارة .
وعنه : المنع من أول دخول الوقت وقدمه في المنتخب وهذه الرواية في عيون المسائل .
والروايتان للقاضي و التلخيص و الترغيب و الرعايتين و الحاويين وغيرهم بالزوال .
وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى في التلخيص و البلغة .
الثالثة : مفهوم قوله من تلزمه الجمعة أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه لايصح .
وعنه لايصح من مريض ونحوه دون غيره .
فعلى المذهب : يباح على الصحيح .
وقيل : يكره وجزم به الزركشي وغيره في الأسواق .
الرابعة : ظاهر كلام المصنف : أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الجمعة : أن البيع لايصح وهو المذهب واختاره ابن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهما وهو ظاهر ماقدمه في الفروع وقدمه في الرعاي الكبرى .
وقيل : يصح .
وقال المصنف والشارح : فإن كان أحدهما مخاطبا بها دون الآخر : خرم على المخاطب وكره للآخر ويحتمل أن يحرم وهذا هو الذي قدمه في الفروع .
قال في الفصول : يحرم عملىمن تجب عليه ويأثم فقط كالمحرم يشتري صيدا من محل ثمنه حلال للمحل والصيد حرام على المحرم قال في الفروع كذا قال .
الخامسة : ظاهر كلام المصنف أيضا : انه لو وجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده : أنه يصح وهو قول في الرعاية وغيرها .
والصحيح من المذهب أن حكمه حكم صدور البيع بعد النداء جزم به في التلخيص وغيره .
قال في الفروع : وأحد شقيه كهو وقدمه في الرعاية واختاره ابن عقيل في الفنون .
السادس : ظاهر تقييده بالجمعة صحة البيع بعد نداء غيرها من الصلوات من غير تحريم فشمل صورتين .
إحداهما إذا لم يتضيق الوقت فالصحيح من المذهب : أن لايحرم وعليه الأصحاب .
وقيل : يحرم وهو احتمال ل ابن عقيل .
قلت : ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها .
والثانية : أذا تضيق حرم البيع وفي صحته وجهان وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و الحاويين .
إحداهما : لايصح قال في الرعاية : البطلان أقيس .
قال في الفائق - بعد ذكر حكم الجمعة - ولو ضاق وقت صلاة فكذا حكمه في التحريم والانعقاد وجزم به الناظم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو الصواب وقاعد المذهب تقتضي ذلك وهي شبيهة بانعقاد النافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة كما تقدم .
فوائد .
إحداها : لو اختار إمضاء عقد بيع الخيار بعد النداء صح على الصحيح من المذهب قال في الفروع : صح في الأصح وجزم به في التلخص و الرعاة الكبرى و الزركشي .
وقيل : لا يصح .
الثانية : تحرم المناداة والمساومة ونحوهما مما يشغل حيث قلنا : يحرم البيع .
الثالثة : يستوي في ذلك بيع الثير والقليل وهوظاهر الكام المصنف وغيره وصرح به [ الوجيز وغيره ] كثير من الأصحاب