وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة الخارج من الأرض الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر .
قوله تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر .
هذا المذهب عند جماعة من الأصحاب منهم المصنف و الشارح .
قال في الفروع : والمذهب عند جماعة : تحب في كل مكيل مدخر من حب وثمر انتهى .
فيجب - على هذا - في كل مكيل يدخر من الحبوب والثمار مما يقتات به وغيره وهو من المفردات .
فدخل في كلامه البر والعلس والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والفول والعدس والحمص واللوبيا والجلبان والماش والترمس والسمسم والخشخاش ونحوه .
ويدخل في كلامه أيضا : بذر البقول كبذر الهندبا والكرفس وغيرها ويدخل بذر الرياحين بأسرها وأبازير القدور كالكسفرة والكمون والكراويا والشمر والأنسون والقنب - وهو الشهدانخ - والخردل .
وويدخل بذر الكتان والقرطم والقثاء والخيار والبطيخ وحب الرشاد والفجل .
ويخرج من قوله في الحبوب كلها وفي كل ثمر الصعتر والأشنان الورق المقصود كورق السدر والخطمى والآس ونحوه .
ويأتي أيضا قريبا ما يخرج من كلامه .
ويدخل في قوله في كل ثمر يكال ويدخر ما هو مثله من التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق وغيره .
وحكى ابن المنذر رواية أنه لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبر والشعير وقدمه ابن رزين في مختصره وناظمها والذي قدمه في الفروع - وقال : اختاره جماعة وجزم به آخرون - : أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر ونقله أبو طالب ونقل صالح و عبد الله ما كان يكال ويدخر وفيه نفع الفقير العشر وما كان مثل : القثاء الخيار والبصل والرياحين والرمان فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول الحول على ثمنه .
فهذا القول أعم من القول الذي قاله المصنف فيدخل فيه ما تقدم ذكره في القول الذي قاله المصنف ويدخل فيه أيضا : الصعتر والأشنان وحبه ونحوه .
ويدخل أيضا : كل ورق مقصود : كورق السدر والخطمى والآس والحناء والورس والنيل والغبيراء والعصفر ونحوه وهذا عليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز و الإفادات وغيرهم .
قال الزركشي : وهو اختار العامة وشمله كلام الخرقي وأطلق ابن تميم وصاحب الرعاية و الحاوي و الفائق وغيرهم : الخلاف في الأشنان والغبيراء والصعتر والكتان والحناء والورق المقصود .
قال في الفروع : في الحناء الخلاف ولم يوجب في المذهب المستوعب الحناء .
وقال ابن حامد : لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة والكمون وبذر القثاء والخيار ونحوه .
ويدخل في كلام ابن حامد : حب الفجل والقرطم وغيرهما وبذر الرياحين لأنها ليست بقوت ولا أدم .
قال في الفروع : ويدخل في هذا : بذر اليقطين وذكره في المستوعب في المقتات قال : والأول أولى ويأتي في كلام المصنف : ما يجنيه في المباح وما يكتسبه اللقاط ونحو ذلك