وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يدفع إليه ماه حتى يختبر الخ .
فائدة : قوله ولا يدفع إليه ماه حتى يختبر يعني : بما يليق به ويؤنس رشده فإن كان من أولاد التجار : فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن .
يعمي لا يغبن في الغالب ولا يفحش قوله وأن يحفظ مافي يديه من صرفه فيما لا فائدة فيه كالقمار والغناء وشراء المحرمات ونحوه .
قال ابن عقيل وجماعة : ظاهر كلام الإمام أحمد C : أن التبذير والإسراف : ما أخرجه في الحرام .
قال في النهاية : أو يصرفه في صدقة تضر بعياله أو كان وحده ولم يثق بإيمانه .
وقال الشيخ تقي الدين C : إذا أخرج في مباح قدرا زائدا على المصلحة انتهى وهو الصواب .
تنبيه : دخل في كلام المصنف : إذا بغلت الجارية ورشدت : دفع إليها مالها وهو الصحيح من المذهب كالغلام وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها ولو بعد رشدها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة اختاره جماعة من الأصحاب منهم أبو بكر و القاضي و ابن عقيل في التذكرة و الشيرازي في الإيضاح .
قال الزركشي : وهو المنصوص وأطلقهما في المذهب .
فعلى هذه الرواية : إذا لم تتزوج فقيل : يبقى الحجر عليها وهو احتمال للمصنف وغيره .
وقيل : تبقى مالم تعنس .
قال القاضي : عندي أنها إذا لم تتزوج بدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال وهو الصواب واقتصر عليه في الكافي وأطلقهما في الفروع