وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته .
تنبيه : قوله فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته : فلغريمه منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيل .
بلا نزاع لكن من شرط الكفيل : أن يكون مليئا ذكره الأصحاب وهو واضح .
قوله وإن كان لا يحل قبله : ففي منعه روايتان .
وأطلقهما في المغني وخصال ابن البنا و الشرح و الفائق و الحاوي و الزركشي وغيرهم .
إحداهما : له منعه وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : فله منعه علىالأصح وصححه في التصحيح وجزم به في البلغة و الوجيز و المنور واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر .
قال في المذهب : منع في ظاهر المذهب .
والثانية : ليس له منعه وهو ظاهر كلام الخرقي و العمدة واختاره القاضي وقدمه في الخلاصة و الهداية و التلخيص و الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الروايتين في السفر سواء كان مخوفا أو غير مخوف وهو ظاهر كلامه في الهداية و الكافي و المذهب و الخلاصة وغيرهم ولعله الصواب .
ومحلهما - عند صاحب الفروع - إذا كان السفر مخوفا كالجهاد ونحوه .
وحكى في السفر غير الخوف وجهين .
قال في الرعاية الصفرى و الحاوي الصغير : فإن أراد سفرا قبل أجل الدين جاز كالجهاد .
وأدخل صاحب الواضح في السفر المخوف : الحج .
ومحلهما عند المصنف و ابن البنا وصاحب التلخيص و البلغة و الحرر و النظم و الشرح و الحاوي الكبير و الفائق و الزركشي : في غير الجهاد .
فأما في الجهاد : فيمنع حتى يوثقه برهن أو ضمين على رواية واحدة .
وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى : أن محل الخلاف في غير الجهاد وأن الجهاد لا يمنع منه قولا واحدا لأنه قال : ومن عليه دين مؤجل فله السفر دون أجله .
وعنه لا يسافر غير مجاهد حتى يأتي برهن أو ضمين .
وتقدم كلامه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير فإن ظاهره كذلك .
فلعلنهما أرادا إذا تعين عليه وإلا فبعيد .
وقد تقدم في أول الجهاد : أنه لا يجاهد من عليه دين ولا وفاء له إلا بإذن غريمه على الصحيح وذكرنا هناك الخلاف وأن لنا قولا : لا يستأذنه في الجهاد إذا كان الدين مؤجلا وقولا : إذا كان المديون جنديا موثوقا به لا يستأذنه ويستأذنه غيره .
ومحلهما - عند المصنف أيضا و الشارح وجماعة - : إذا كان السفر طويلا لأنهم عللوا رواية عدم المنع فقالوا : لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في محه فلم يملك منعه منه كالسفر القصير ولعله أولى .
فهذه ست طرق في محل الخلاف .
فائدتان .
إحداهما : اختار الشيخ تقي الدين C أن من أراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه : أن لغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه .
قال في الفروع : وهو متجه .
قلت : من قواعد المذهب : أن العاجز عن وفاء دينه إذا كان له حرفة : يلزم بإيجار نفسه لقضاء الدين فلا يبعد أن يمنع ليعمل .
الثانية : لو طلب منه دين حال يقدر على وفائه فسافر قبل وفائه : لم يجز له أن يترخص على الصحيح من المذهب .
وقيل : يجوز .
وإن لم يطلب منه الدين الحال أو يحل في سفره فقيل : له القصر والترخص لئلا يحبس قبل ظلمه كحبس الحاكم .
وقيل : لا يجوز له ذلك إلا أن يوكل في قضائه لئلا يمنع به واجبا .
ذكر هذين الوجهين ابن عقيل وأطلقهما في القاعدة الثالثة والخمسين وأطلقهما ابن تميم في باب قصر الصلاة وكذا ابن حمدان .
وقيل : إن سافر وكيل في القضاء : لم يترخص .
قلت : يحتمل أن يبني الخلاف هنا على الخلاف في وجوب الدفع قبل الطلب وعدمه على ما تقدم في آخر باب القرض .
و المذهب : لا يجب قبل الطلب فله القصر وأطلقهن في الفروع