ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى .
الثانية : ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى وهل هي فصل بين الركعتين أو من الثانية ؟ على وجهين ذكرهما ابن البنا في شرحه وأطلقهما ابن تميم و ابن حمدان في رعايته .
قلت : الذي يظهر : أنه فصل بينهما لأنه لم يشرع في الثانية وقد فرغ من الأولى .
قوله ثم يصلى الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام .
بلا نزاع والاستفتاح بلا خلاف أيضا إذا أتى به في الأولى وكذا لو لم يأت به فيها على الصحيح من المذهب وسواء قلنا بوجوبه أولا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال الآمدي : متى قلنا بوجوب الاستفتاح فنسيه في الأولى أتى به في الثانية إن لم نقل بوجوبه فهل يأتي به في الثانية ؟ فيه خلاف في المذهب قال : وظاهر المذهب لا يأتي به .
قوله وفي الاستعاذة روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب الأحمد و المستوعب و الهادي و الكافي و الخلاصة و الشرح و التلخيص و شرح المجد و ابن تميم و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق و الزركشي و مجمع البحرين .
إحداهما : لا يتعوذ وهو المذهب نص عليه في رواية الجماعة وصححه في التصحيح وجزم به في المذهب و مسبوك الذهب و الإفادات و المنور و المنتخب وقدمه في الفروع و المحرر و الرعاية الكبرى و إدراك الغاية و ابن رزين في شرحه قال في النكت : هي الراجح مذهبا ودليلا .
والرواية الثانية : يتعوذ اختاره الناظم وبعد الرواية الأولى واختاره الشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز .
قلت : وهو الأصح دليلا .
تنبيه : محل الخلاف إذا كان قد استعاذ في الأولى أما إذا لم يستعذ في الأولى بإنه يأتي بها في الثانية قاله الأصحاب قال ابن الجوزي وغيره : رواية واحدة .
قلت : ويؤخذ ذلك من فحوى كلام المصنف من قوله ثم يصلي الثانية كالأولى ثم استثنى ( الاستعاذة ) فدل أنه أتى بها في الأولى