إذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله .
تنبيه : قوله وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله .
وكذا في التعزير .
وقال في الرعاية وإن جلده الإمام في حر أو برد أو مرض وتلف فهدر في الأصح .
ومراد المصنف وغيره إذا لم يلزم التأخير .
فأما إذا قلنا : يلزمه التأخير وجلده فمات ضمنه كما تقدم .
قوله وإن زاد سوطا أو أكثر فتلف ضمنه وهل يضمن جميعه أو نصف الدية على وجهين .
وهما روايتان .
أحدهما : يضمن جميع الدية وهو المذهب .
قال في القاعدة الثامنة والعشرون : هذا المشهور وعليه القاضي وأصحابه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : يضمن نصف الدية .
وقيل : توزع الدية على الأسواط إن زاد على الأربعين .
وفي واضح ابن عقيل إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق ثم وضع قفيزا فغرقت فغرقها بهما في أقوى الوجهين .
والثاني : بالقفيز .
وكذلك الشبع والري والسير بالدابة فرسخ والسكر بالقدح والأقداح .
وذكره عن المحققين كما تنشأ الغضبة بكلمة بعد كلمة ويمتلئ الإناء بقطرة بعد قطرة ويحصل العلم بواحد بعد واحد .
وجزم به أيضا في السفينة أن القفيز هو المغرق لها .
وتقدم ذلك في آخر الغصب .
وتقدم نظيرتها في الإجارة .
فائدتان : .
إحداهما : لو أمر بزيادة في الحد فزاد جاهلا : ضمنه الآمر وإن كان عالما ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يضمن الآمر .
قدمه في الرعايتين و الحاوي .
والثاني : يضمن الضارب .
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى .
الثانية : لو تعمد العاد الزيادة دون الضارب أو أخطأ وادعى ضارب الجهل .
ضمنه العاد وتعمد الإمام الزيادة يلزمه في الأقيس لأنه شبه عمد وقيل كخطأ فيه الروايتان .
قدمه المصنف وغيره نقله صاحب الفروع