وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله .
تنبيه : قوله وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله .
وكذا في التعزير .
وقال في الرعاية وإن جلده الإمام في حر أو برد أو مرض وتلف فهدر في الأصح .
ومراد المصنف وغيره إذا لم يلزم التأخير .
فأما إذا قلنا : يلزمه التأخير وجلده فمات ضمنه كما تقدم .
قوله وإن زاد سوطا أو أكثر فتلف ضمنه وهل يضمن جميعه أو نصف الدية على وجهين .
وهما روايتان .
أحدهما : يضمن جميع الدية وهو المذهب .
قال في القاعدة الثامنة والعشرون : هذا المشهور وعليه القاضي وأصحابه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : يضمن نصف الدية .
وقيل : توزع الدية على الأسواط إن زاد على الأربعين .
وفي واضح ابن عقيل إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق ثم وضع قفيزا فغرقت فغرقها بهما في أقوى الوجهين .
والثاني : بالقفيز .
وكذلك الشبع والري والسير بالدابة فرسخ والسكر بالقدح والأقداح .
وذكره عن المحققين كما تنشأ الغضبة بكلمة بعد كلمة ويمتلئ الإناء بقطرة بعد قطرة ويحصل العلم بواحد بعد واحد .
وجزم به أيضا في السفينة أن القفيز هو المغرق لها .
وتقدم ذلك في آخر الغصب .
وتقدم نظيرتها في الإجارة .
فائدتان : .
إحداهما : لو أمر بزيادة في الحد فزاد جاهلا : ضمنه الآمر وإن كان عالما ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يضمن الآمر .
قدمه في الرعايتين و الحاوي .
والثاني : يضمن الضارب .
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى .
الثانية : لو تعمد العاد الزيادة دون الضارب أو أخطأ وادعى ضارب الجهل .
ضمنه العاد وتعمد الإمام الزيادة يلزمه في الأقيس لأنه شبه عمد وقيل كخطأ فيه الروايتان .
قدمه المصنف وغيره نقله صاحب الفروع