القمل إذا قتله المحرم .
قوله إلا القمل في رواية قتله المحرم .
اعلم أن في جواز قتل القمل وصئبانه للمحرم روايتين وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و الهادي و المغني و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق و شرح ابن منجا .
إحداهما : يباح قتلها كالبراغيث جزم به في الوجيز و الإفادات و المنور و المنتخب وصححه في التصحيح و الخلاصة و النظم فلا تفريع عليها .
والرواية الثانية : لا يباح قتلها كالبراغيث وهي صحيحة من المذهب وهي ظاهر كلام الخرقي .
قال الزركشي : هي انصر الروايتين واختيار الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه في الفروع و شرح ابن رزين و الزركشي و المحرر .
فعلى المذهب : هل يجب عليه في قتلها جزاء ؟ فيه روايتان وأطلقهما في الفروع و الزركشي و الكافي .
إحداهما : لا جزاء عليه وهي المذهب قال في العمدة : لا شيء فيما حرم أكله إلا المتولد وقدمه في المغني و الشرح و ابن رزين وصححه في النظم فلا تفريع عليها .
والثانية : عليه جزاء وقال في المحرر : إن حرم قتله : ففيه الفدية وإلا فلا وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المستوعب و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
فعليها : أي شيء تصدق به كان خيرا منه كما جزم به المصنف وجزم به في المغني و الشرح و الفائق و الفروع و الزركشي و المحرر و الرعاية وغيرهم .
وقال في المذهب : إذا قلنا : لا يباح قتله ـ وكان قد جعل في رأسه زئبقا قبل الإحرام ـ ثم يقع فيها بعد الإحرام صيد على ما تقدم .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الروايتين في تحريم قتل القمل لا فرق فيهما بين قتله ورميه أو قتله بالزئبق ونحوه من رأسه وبدنه وثوبه ظاهره وباطنه .
وهو اختيار المصنف و الشارح وجزم به ابن رزين وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقيل : رميه من غير ظاهر ثوبه كقتله وقال في المذهب : إذا قلنا : لا يباح قتله ـ وكان قد جعل في رأسه زئبقا قبل الإحرام فتلف الإحرام : لم يضمن انتهى .
قلت : هذا يفتي من نصب الأحبولة قبل الإحرام ثم يقع فيها بعد الإحرام صيد ما تقدم وأطلقهما في الفروع .
وقال القاضي و ابن عقيل : إنما الروايتان فيما إذا أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ويجوز من ظاهره نقله عنهما في الفروع .
وحكى المصنف و الشارح : أن الروايتين فيما أزاله من شعره أما ما ألقاه من ظاهر بدنه وثوبه فلا شيء فيه رواية واحدة انتهيا .
قال الزركشي قال القاضي في الروايتين : وموضع الروايتين : إذا ألقاها من شعر رأسه أو بدنه أو لحمه أما إن ألقاها من ظاهر بدنه أو ثيابه أو بدن محل أو محرم وغيره : فهو جائز ولا شيء عليه رواية واحدة .
فائدة : يجوز قتل البراغيث مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقال في الفروع : ظاهر تعليق القاضي : أن البراغيث كالقمل قال : وهو متوجه وجزم في الرعاية في موضع : لا يقتل البراغيث ولا البعوض وذكره .
في موضع آخر قولا وزاد : ولا قرادا وقال الشيخ تقي الدين : إن قرصه ذلك .
قتله مجانا وإلا فلا يقتله .
تنبيه : مفهوم قوله إلا القمل إذا قتله المحرم أنه لا يحرم قتله في الحرم وهو صحيح فيباح بلا نزاع بين الأصحاب