ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته .
قوله ثم الأب ثم أمهاته وكذا ثم الجد ثم أمهاته وهلم جرا .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي : المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب : تقديم أم الأب على الخالة انتهى .
وعنه : الأخت من الأم والخالة أحق من الأب .
فعليها : تكون الأخت من الأبوين أحق ويكون هؤلاء أحق من الأخت للأب ومن جميع العصبات .
وقيل : هؤلاء أحق من جميع العصبات إن لم يدلين به فإن أدلين به كان أحق منهن .
قال في المحرر وتبعه في الرعاية و الفروع : ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وجهته .
وقيل : تقدم العصبة على الأنثى إن كان أقرب منها فإن تساويا فوجهان .
ويأتي ذلك عند ذكر العصبات ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته .
417 .
- قوله ثم الأب ثم أمهاته وكذا ثم الجد ثم أمهاته وهلم جرا .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي : المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب : تقديم أم الأب على الخالة انتهى .
وعنه : الأخت من الأم والخالة أحق من الأب .
فعليها : تكون الأخت من الأبوين أحق ويكون هؤلاء أحق من الأخت للأب ومن جميع العصبات .
وقيل : هؤلاء أحق من جميع العصبات إن لم يدلين به فإن أدلين به كان أحق منهن .
قال في المحرر وتبعه في الرعاية و الفروع : ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وجهته .
وقيل : تقدم العصبة على الأنثى إن كان أقرب منها فإن تساويا فوجهان .
ويأتي ذلك عند ذكر العصبات