وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل الخ .
قوله ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط .
وكذلك كل ما يتوقف النفع عليه كتوطئة مركوب عادة والقائد والسائق وهذا كله بلا نزاع في الجملة .
ولا يلزم المؤجر المحمل والمظلة والوطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين قال في الترغيب : وعدل لقماش على مكرى إن كانت في الذمة .
وقال في المصنف والشارح : إنما يلزم المكرى ما تقدم ذكره إذا كان الكراء على أن يذهب معه المكترى فأما إن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة ليركبها بنفسه : فكل ذلك عليه انتهيا .
قلت : الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ولعله مرادهم فائدة : أجرة الدليل على المكترى على الصحيح قدمه في المغني و الشرح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقيل : إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكترى وإن كانت الإجارة على حمله إلى مكان معين في الذمة فهي على المكرى و جزم به في عيون المسائل لأنه التزم أن يوصله .
وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا قلت : ينبغي أيضا أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ؟