لا بأس بإمامة ولد زنى والجندي .
قوله ولا بأس بإمامة ولد زنى .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا بأس بإمامته إذا كان غير راتب وهو قول في الرعاية وعدم كراهة إمامته من مفردات المذهب .
قوله والجندي .
يعني لا بأس بإمامته وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أحب إلي أن يصلي خلف غيره .
فائدتان .
إحداهما : لا بأس بإمامة اللقيط والمنفي بلعان والخصي والأعرابي نص عليه والبدوي إن سلم دينهم وصلحوا لها قال في الفائق : وكذا الأعرابي في أصح الروايتين وعنه تكره إمامة البدوي قاله في الرعاية .
الثانية : فائدة غريبة قال أبو البقاء : تصح الصلاة خلف الخنثى واقتصر عليه في الفائق وقال في النوادر : تنعقد الجماعة والجمعة بالملائكة وبمسلمي الجن وهو موجود زمن النبوة قال في الفروع : كذا قالا والمراد في الجمعة : من لزمته لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بآدمي لا تلزمه كمسافر وصبي فهنا أولى انتهى وقال ابن حامد : الجن كالإنس في العبادات والتكليف قال : ومذهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف والوعد والوعيد قال في الفروع : وقد عرف مما سبق من كلام ابن حامد و أبي البقاء : أنه يعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي .
قوله ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها .
مثل أن يكون عليه ظهر أمس فأراد قضاءها فائتم به من عليه ظهر اليوم في وقتها وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : يصح على الأصح قال في المغني و الشرح : أصح الروايتين الصحة نص عليه في رواية ابن منصور واختاره الخرقي وهذا هو المذهب عندي رواية واحدة وغلط من نقل غيرها قال في الرعايتين و الحاوي الكبير : وهو أظهر قال الناظم ( هو أصح ) واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز و الإفادات قال في الفصول : تصح لأنه اختلاف في الوقت فقط وعنه لا تصح نقلها صالح وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الكبير و الخلاصة وجزم به في المنور وأطلقهما في الهداية و المذهب و التلخيص و المذهب الأحمد و ابن تميم و الفائق و الحاوي الصغير .
فائدتان .
إحداهما : حكم ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها حكم ائتمام من يؤدي الصلاة يمن يقضيها عكس مسألة المصنف خلافا ومذهبا وهذا هو الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعاية وغيرهم .
وقال ابن عقيل في الفصول : يصح القضاء خلف الأداء وفي العكس روايتان وكذا في المذهب فإنه أطلق الخلاف في المسألة الأولى وقطع في هذه المسألة بالصحة وقال : وجها واحدا وقال في الرعاية وقيل : إن قضى فرضا خلف من يؤديه صح على الأصح وإن أداه خلف من يقضيه لم يصح على الأصح .
الثانية : مثل ذلك أيضا : ائتمام قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر خلافا ومذهبا على الصحيح من المذهب قاله في الفروع وغيره وقيل : يصح هنا وجها واحدا قال ابن تميم : كما لو كانا ليوم واحد .
تنبيه : قوله وائتمام المتوضئ بالمتيمم .
هذه المسألة وجدتها في نسخة مقروءة على المصنف من أولها إلى آخرها وعليه خطه وأكثر النسخ ليس فيها ذلك والحكم صحيح وصرح به الأصحاب