لو وصى بنفع بنفع نصاب سائمة حصة المضارب قبل القسمة .
ومنها : المال الموصى به يزكيه من حال عليه الحول على ملكه .
ومنها : لو وصى بنفع نصاب سائمة : زكاها مالك الأصل قال في الرعايتين وتابعه في الفروع : ويحتمل لا زكاة إن وصى بها أبدا فيعايي بها .
وأما حصة المضارب من الربح قبل القسة : فذكر المصنف في وجوب الزكاة فيها وجهين وأطلقهما في الفائق وقال : إن حصة المضارب من الربح قبل القسمة لا تخلو إما أن نقول : لا يملكها بالظهور أو يملكها فإن قلنا : لا يملكها بالظهور فلا زكاة فيها ولا ينعقد عليها الحول حتى تقسم وإن قلنا : تملك بمجرد الظهور .
فالصحيح من المذهب : لا تجب فيها الزكاة أيضا ولا ينعقد عليها الحول قبل القسمة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر و ابن أبي موسى .
و القاضي وجزم به في الخلاف والمجرد وذكره في الوسيلة ظاهر المذهب واختاره المصنف وغيره وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح و الفروع و الحواشي وغيرهم .
والوجه الثاني : تجب الزكاة فيها وينعقد عليها الحول اختاره أبو الخطاب .
وقدمه في المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وأطلقهما في المذهب وشرح المجد وغيره الفائق وقال في الفائق ـ بعد إطلاق الوجهين ـ والمختار وجوبها بعد المحاسبة .
فعلى القول بالوجوب : يعتبر بلوغ حصته نصابا فإن كانت دونه انبنى على الخلطة فيه على ما يأتى ولا يلزمه إخراجها قبل القبض كالدين ولا يجوز إخراجها من مال المضاربة بلا إذن على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره .
قال في القواعد : وأما حق رب المال : فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه نص عليه في رواية الآجرى اللهم إلا أن يصير المضارب شريكا فيكون حكمه حكم سائر الخلطاء .
وقيل : يجوز لدخولهما على حكم الإسلام ومن حكمه : وجوب الزكاة وإخراجها من المال صححه صاحب المستوعب و المحرر أطلقهما في المحرر و الفائق