يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق .
فائدة : قوله يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق .
إذا كانا من الورثة ولو كانت بنتا : صح لإرثها بفرض ورد .
قوله سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه .
اما إذا كان لا يحجبه مطلقا او كان حجب نقصان : فلا خلاف في ذلك وهو واضح .
وأما إذا كان يحجبه حجب حرمان فالصحيح من المذهب : أن المقر به يرث إذا ثبت النسب اختاره ابن حامد والقاضي .
وجزم به في المحرر و الوجيز و الحاوي و المغني و الشرح ونصراه .
وقدمه في الفروع و الرعايتين .
وقد شمله كلام المصنف في قوله ثبت نسبه وإرثه .
وقيل : لا يرث مسقط اختاره أبو إسحاق .
وذكره الأزجي عن أصحابنا غير القاضي وقال : إنه الصحيح فعلى هذا : هل يقر نصيب المقر به بيد المقر أو ببيت المال ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع و الفائق و الرعاية الكبرى وهو الذي خرجها .
قلت : الصواب : أنه يقر بيد المقر وهي شبيهة بما إذا أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه على ما يأتي في آخر كتاب الإقرار