لا يلزمه فيما بينه وبين الله شئ .
قوله ولا يلزمه فيما بينه وبين الله .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الوجيز .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوى الصغير .
وعنه : يلزمه اختاره أبو بكر .
وأطلقهما في المستوعب وهما وجهان في الإرشاد .
قوله وإن قال لأمرأته ( أمرك بيدك ) فلها أن تطلق نفسها ثلاثا وإن نوى واحدة .
هذا المذهب لأنه كناية ظاهرة وأفتى به الإمام أحمد C مرارا .
وجزم به ابن عقيل في تذكرته و ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز وناظم المفردات والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع وغيرهم .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب .
وعنه : ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ما لم ينو أكثر قاله في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب .
وقطع به صاحب التبصرة وأطلقهما في المحرر