وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان الضرر على أحدهما دون الآخر فطلب من لا يتضرر القسم الخ .
قوله فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر ـ كرجلين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ويتضرر الآخر ـ فطلب من لا يتضرر القسم : لم يجبر الآخر عليه وإن طلبه الآخر : أجبر الأول .
هذا اختيار جماعة من الأصحاب .
منهم : أبو الخطاب و المصنف و الشارح ونصراه .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين .
وقال القاضي C : إن طلبه الأول : أجبر الآخر وإن طلبه المضرور : .
لم يجبر الآخر .
وهو رواية عن الإمام C .
قال الزركشي : وفيه بعد .
وأطلقهما في الحاوي .
والصحيح من المذهب : أنه لا إجبار على الممتنع من القسمة منهما .
وعليه أكثر الأصحاب .
وحكاه المصنف و الشارح عن الأصحاب وقالوا : هو المذهب .
وقدمه في الفروع .
قال الزركشي : جزم به القاضي في الجامع و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي .
وهو ظاهر رواية حنبل