لا يتبع الكافر في دينة .
قوله : ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة : أنه ولد على فراشه .
هذا المذهب وجز به في الوجيز وغيره .
قال الشارح : هذا قول بعض أصحابنا وقياس المذهب : لا يلحقه في الدين إلا أن تشهد البينة : أنه ولد بين كافرين حيين لأن الطفل يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه أو موته انتهى .
قال الحارثي قال الأصحاب : إن أقام الذمي بينة بولادته على فراشه : لحقه في الدين أيضا لثبوت أنه ولد بين ذميين فكما لو لم يكن لقيطا .
وهذا مقيد باستمرار أبويه على الحياة والكفر وقد أشار إليه في الكافي لأن أحدهما لو مات أسلم لحكم بإسلام الطفل فلا بد فيما قالوا من ذلك انتهى .
وإن أقرت به امرأة ألحق بها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال الحارثي : هذا المذهب عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
فعلى هذا قال الأصحاب : لا يسرى اللحاق إلى الزوج بدون تصديقه أو قيام بينة بولادته على فراشه .
وعنه : لا يلحق بامرأة من وجه لا يلحق بامرأة لها نسب معروف أو إخوة .
وقيل : لا يلحق بإمرأة بحال وهو احتمال للمصنف وكحاه ابن المنذر إجماعا