إن تهود نصراني أو تنصر يهودي .
قوله وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي : لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه .
هذه أحدى الروايات قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية و الخلاصة إدراك الغاية .
ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد C فلا يقر على غيره الإسلام .
وعنه يقر مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الخلال و صاحبه أبو بكر وقدمه في الرعايتين و الحاويين و النظم وأطلقهن في الشرح .
وعنه يقر على أفضل مما كان عليه كيهودي تنصر في وجه ذكره في الوسيلة .
قال الشيخ تقي الدين : اتفقوا على التسوية بين اليهودية والنصرانية لتقابلهما وتعارضهما وأطلقهن في الفروع و المحرر و تجريد العناية .
تنبيهان .
أحدهما : حيث قلنا لايقر فيما تقدم وأبي : هدد وضرب وحبس على الصحيح من المذهب .
قال ابن منجا : هذا المذهب واختاره وجزم به في المحرر و الفروع وقدمه في الرعايتين و الحاويين ويحتمل أن يقبل وهو رواية في الشرح وأطلقهما .
الثاني : حيث قلنا يقتل فهل يستتاب ؟ فيه وجهان وأطلقهما في المغني و الشرح .
قلت : الأولى الاستتابة لاسيما إذا قلنا : لايقبل منه ألا الإسلام