الغاسل يستر مارآه إن لم يكن حسنا .
قوله وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا .
شمل مسألتين إحداهما : إذا رأى غير الحسن الثانية : إذا رأى حسنا الأولى صريحة في كلامه والثانية : مفهومة من كلامه .
والصحيح من المذهب : أنه يجب عليه ستر غير الحسن وهو ظاهر قوله ( وعلى الغاسل ) لأن ( على ) ظاهرة في الوجوب والصيح من المذهب : أنه لا يجب إظهار الحسن بل يستحب قال في الفروع : ويلزم الغاسل ستر الشر لا إظهار الخير في الأشهر فيهما نقل ابن الحكم : لا يحدث به أحدا واختاره أبو الخطاب و المصنف وأكثر الأصحاب قال المجد : والصحيح أنه واجب .
والتحدث به حرام وقدمه في مجمع البحرين وغيره وقطع به أبو المعالي في شرحه وغيره .
وقيل : لا يجب ستر ما رآه من قبيح بل يستحب واختاره القاضي وجزم به ابن الجوزي وغيره وقدمه في الرعاية وقيل : يحب إظهار الحسن وقال جماعة من الأصحاب : إن كان الميت معروفا ببدعة أو قلة دين أو فجور ونحوه فلا بأس بإظهار الشر عنه وستر الخير عنه لتجنب طريقته وجزم به في المحرر و مجمع البحرين و الكافي و أبو المعالي و ابن تميم و ابن عقيل فقال : لا بأس عندي بإظهار الشر عنه لتحذر طريقه انتهى .
لكن هل يستحب ذلك أو يباح ؟ قال في النكت : فيه خلاف .
قلت : الأولى أنه يستحب وظاهر تعليلهم يدل على ذلك .
قوله ويجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيره .
وهذا المذهب المقطوع به عند أكثر الأصحاب واختاروه .
وقيل : لا يقدم على دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما وجزم به في الحاوي الصغير في أول كتاب الفرائض