لباقي الورثة أن يصطلحوا .
قوله ولباقي الورثة أن يصطلحوا .
على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه .
يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود ولهم أن يصطلحوا على كل الموقوف أيضا إن حجب أحدا ولم يرث أو كان أخا لأب : عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين وهذا كله مفرع على الصحيح من المذهب .
أما على ما اختاره صاحب المحرر وهو أنا نعمل المسألة على تقدير حياته فقط فلا يتأتى هذا .
وقد تقدم أنه يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة على الصحيح فليعاود .
فوائد .
الأولى : إذا قدم المفقود بعد قسم ماله : أخذ ما وجده بعينه ويرجع على من أخذ الباقي على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية عبد الله و اختاره أبو بكر .
قال في الفائق : وهو أصح وصححه ابن عقيل وغيره .
وجزم به في المصنف وغيره .
وعنه : لا يرجع على من أخذ نص عليه في رواية ابن منصور .
وقال : إنما قسم بحق لهم .
قال في الفروع : اختاره جماعة وقدمه في الرعاية الكبرى .
وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف فإنه قال : رجع في رواية .
ونقل ابن منصور : لا يرجع