وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو كان المالك حيا وأفلس ديون الله كلها سواء .
فائدتان .
إحداهما : لو كان المالك حيا وأفلس فصرح المجد في شرحه : أن الزكاة تقدم حتى في حال الحجر وقال : سواء قلنا تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة إذا كان النصاب باقيا قال في القواعد : وهو ظاهر كلام القاضي والأكثرين .
وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابن القاسم : تقديم الدين على الزكاة .
الثانية : ديون الله كلها سواء على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه النذر بمتعين : فإنه يقدم على الزكاة والدين قاله الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى قلت : ويحتمل تقديم الدين انتهى .
ومن الفوائد : إن كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منه ؟ هنا حالتان .
إحداهما : أن لا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة فهنا يؤدى الزكاة من عين الرهن صرح به الخرقي والأصحاب .
الحاله الثانية : أن يكون للمالك مال يؤدى منه الزكاة غير الرهن فهنا ليس له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتهن على الصحيح من المذهب وذكره الخرقي أيضا وذكر في المستوعب أنه متى قلنا : الزكاة تتعلق بالدين قبله أخرجها منه أيضا لأنه تعلق قهري وينحصر في العين فهو كحق الجناية .
وقال في الفروع : ويزكي المرهون على الأصح ويخرجها الراهن منه بلا إذن إن عدم كجناية رهن على دينه وقيل : منه مطلقا وقيل : إن علقت بالعين .
وقيل : يزكي راهن موسر وإن أيسر معسر جعل بدله رهنا وقيل : لا انتهى .
ومن الفوائد : التصرف في النصاب أو بعضه ببيع أو غيره والصحيح من المذهب : صحته ونص عليه الإمام أحمد قال الأصحاب : وسواء قلنا الزكاة في العين أو في الذمة وذكر أبو بكر في الشافي إن قلنا : الزكاة في الذمة صح .
التصرف مطلقا وإن قلنا : في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة قال ابن رجب : وهذا متوجه على قولنا : إن تعلق الزكاة تعلق شركة أو رهن .
صرح به بعض المتأخرين .
قلت : تقدم ذلك في الفائدة الثالثة تقريبا .
ونزل أبو بكر هذا اختلاف الروايتين المنصوصتين عن احمد في المرأة إذا وهبت زوجها مهرها الذي لها في ذمته فهل تجب زكاته عليه أو عليها ؟ قال : فإن صححنا هبة المهر جميعه فعلى المرأة إخراج زكاته من مالها وإن صححنا الهبة فيما عدا مقدار الزكاة كان قدر الزكاة حقا للمساكين في ذمة الزوج فيلزمه أداؤه إليهم ويسقط عنه بالهبة ما عداه قال ابن رجب : وهذا بناء غريب جدا .
وعلى المذهب : لو باع النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته حينئذ بغير خلاف .
كما لو تلف .
فإن عجز عن أدائها فقال المجد : إن قلنا : الزكاة في الذمة ابتداء لم يفسخ البيع وإن قلنا : في العين فسخ البيع في قدرها تقديما لحق المساكين وجزم به في القاعدة الرابعة والعشرين .
وقال المصنف : تتعين في ذمته كسائر الديون بكل حال ثم ذكر احتمالا بالفسخ في مقدار الزكاة من غير بناء على محل التعلق