وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس للمضارب أن يضارب الآخر إذا كان فيه ضرر على الأول .
تنبيه : مفهوم قوله وليس للمضارب أن يضارب الآخر إذا كان فيه ضرر على الأول .
أنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول يجوزأن يضارب لآخر وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و الزركشي وهو ظاهر كلام جماهير الأصحاب لتقييدهم المنع بالضرر وقدمه في الفروع وقاله القاضي في المجرد وغيره .
ونقل الأثرم : متى شرط النفقة على رب المال فقد صار أجيرا له فلا يضارب لغيره قيل : فإن كانت لا تشغله ؟ قال : لا تعجبني بلا بد من شغل .
قال في الفائق : ولو شرط النفقة لم يأخذ لغيره مضاربة وإن لم يتضرر نص عليه وقدمه في الشرح وحمله المصنف على الاستحباب .
قوله فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وحزم به أكثرهم منهم الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و تذكرة ابن عبدوس و التلخيص و البلغة و الوجيز و الزركشي و ناظم المفردات وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و النظم وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
وقال المصنف : النظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح المضاربة الثانية شيئا .
قال ابن رزين في شرحه : والقياس أن رب الأولى ليس له شيء من ربح الثانية : لأنه لا عمل له فيها ولا مال اختاره الشيخ تقي الدين C .
قال في الفائق : وهو المختار واختاره في الحاوي الصغير .
فائدتان .
إحداهما : ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر مضاربة من غير إذن رب المال على الصحيح من المذهب نقله الجماعة وعليه أكثر الأصحاب .
وخرج القاضي وجها بجوازه : بناء على توكيل الوكيل .
قال في القواعد : وحكى رواية بالجواز .
قال المصنف والشارح وغيرهما : ولا يصح هذا التخريج انتهى .
ولا أجرة للثاني على ربه على الصحيح من المذهب .
وعنه يلي .
وقيل على الأول : مع جعله كدفع الغاصب مال الغصب مضاربة وأن مع العلم لا شيء له وربحه لربه .
وذكر جماعة : إن تعذر رده إن كان شراءه بعين المال .
وذكروا وجها : وإن كان في ذمته : كان الربح للمضارب وهو احتمال في الكافي .
وقال في التلخيص : إن اشترى في ذمته فعندي : أن نصف الربح لرب المال والنصف الآخر بين العاملين نصفين .
الثانية : ليس له أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقا على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وعنه : يجوز بمال نفسه نقله ابن منصور و مهنا لأنه مأمور فيدخل فيها ذن فيه ذكره القاضي