يجوز له أن يقضى ليلة صيف من ليلة الشتاء .
فائدتان .
إحداهما : يجوز له أن يقضى ليلة صيف عن ليلة شتاء وعكسه على الصحيح من المذهب .
وقال في الترغيب و البلغة : لا يقضى ليلة صيف عن شتاء انتهى .
ويقضى أول الليل عن آخره وعكسه على الصحيح من المذهب .
وقيل : يتعين مثل الزمن فوته في وقته .
الثانية : له أن يأتى نساءه وله أن يدعوهن إلى منزله فإن امتنع أحد منهن سقط حقها وله دعاء البعض إلى منزله ويأتى إلى بعض على الصحيح من المذهب .
وقيل : يدعو الكل أو يأتى الكل .
فعلى هذا : ليست الممتنعة ناشرا انتهى .
والحبس كغيره إلا أنه إن دعاهن : لم يلزم ما لم يكن سكن مثلهن .
قوله ومتى سافر بقرعة : لم يقض .
هذا الصحيح من المذهب مطلقا .
جزم به في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وجزم به في المحرر و الحاوي في غير سفر النقلة وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وقيل : يقضى مطلقا .
وقيل : يقضى في سفر النقلة دون غيره .
وأطلق في المحرر و الحاوي الصغير في القضاء في سفر النقلة : الوجهين .
وقيل : يقضى في السفر القريب دون البعيد على ما يأتى .
فائدة : يقضى ما تخلله السفر أو ما يعقبه من الإقامة مطلقا على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و تذكرة ابن عبدوس و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال في المغني و الشرح و الترغيب : إن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة فما دون : لم يقض وإن زاد : قضى الجميع .
وقال في المغني و الشرح أيضا : إن أزمع على المقام قضى ما أقامه وإن قل .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن حكم السفر القصير حكم السفر الطويل وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال القاضى : ويحتمل أن لا يقضى للبواقى في السفر القصير وهما وجهان مطلقان في البلغة