لو زوج الولى موليته بغير إذنها .
الثانية : لو زوج الولى موليته - التى يعتبر إذنها - بغير إذنها فهو كزواج الأجنبى بغير إذن الولى قاله في المستوعب وغيره .
قوله ووكيل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا .
الصحيح من المذهب : جواز الوكالة في النكاح وجواز توكيل الولى سواء كان مجبرا أو غير مجبر أبا كان أو غيره بإذن الزوجة وبغير إذنها وهو ظاهر المصنف هنا .
وقدمه في المغني و الشرح و الكافي ونصراه .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع في هذا الباب .
وقدمه في المحرر في باب الوكالة و النظم و الفائق .
قال الزركشى : هذا اختيار الشيخين وغيرهما .
وقيل : لا يوكل غير مجبر بلا إذنها إلا الحاكم وقدمه في الفروع في باب الوكالة فتناقض .
وخرج القاضى في المجرد و ابن عقيل في الفصول : هذه على الروايتين في توكيل الوكيل من غير إذن الموكل وقالا : من لا يجوز له الإجبار يكون كالوكيل في التوكيل ورده المصنف والشارح .
وقال في الترغيب : لو منعت الولى من التوكيل : امتنع ورده المصنف أيضا وغيره .
وقيل : لا يوكل مجبرا أيضا بلا إذنها إن كان لها إذن معتبرة ذكره في الرعايتين