إن اختلفا في قيمة المغصوب أوقدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب .
قوله وإن اختلفا في قيمة المغصوب أوقدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب .
لا أعلم فيه خلافا .
فائدة : لو اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب في تلفه على الصحيح من المذهب قال في الفروع : قبل قول الغاصب في الأصح وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما وقدمه الحارثي .
وقيل : القول قول المالك اختاره الحارثي وهما احتمالان مطلقان في التلخيص .
فعلى المذهب : للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله على الصحيح من المذهب وقدمه في الشرح و التلخيص و الفروع وصححه الحارثي واختاره المصنف .
وقيل : ليس له مطالبته لأنه لا يدعيه .
قوله وإن اختلفا في رده أو عيب : فالقول قول المالك .
بلا نزاع أعلمه وجزم به في المغني و الشرح و الحارثي و الوجيز و الفائق وغيرهم .
لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك : حده عند الغاصب وقال الغاصب : بل كان فيه قبل عصبه : فالقول قول الغاصب على الصحيح من المذهب جزم به في الغني وغيره وقدمه في شرح الحارثي و الشرح .
وقال : ويتخرج أن القول قول المالك كما لو تبايعا واختلفا في عيب : هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ؟ فإن فيه رواية : أن القول قول البائع كذلك هذا إذا الأصل السلامة وتأخر الحدوث عن وقت الغصب انتهى .
قلت : هذه الرواية اختارها جماعة من الأصحاب هناك على ما تقدم في الخيار في العيب