وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اختلفا في قيمة المغصوب أوقدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب .
قوله وإن اختلفا في قيمة المغصوب أوقدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب .
لا أعلم فيه خلافا .
فائدة : لو اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب في تلفه على الصحيح من المذهب قال في الفروع : قبل قول الغاصب في الأصح وجزم به في المغني و الشرح وغيرهما وقدمه الحارثي .
وقيل : القول قول المالك اختاره الحارثي وهما احتمالان مطلقان في التلخيص .
فعلى المذهب : للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله على الصحيح من المذهب وقدمه في الشرح و التلخيص و الفروع وصححه الحارثي واختاره المصنف .
وقيل : ليس له مطالبته لأنه لا يدعيه .
قوله وإن اختلفا في رده أو عيب : فالقول قول المالك .
بلا نزاع أعلمه وجزم به في المغني و الشرح و الحارثي و الوجيز و الفائق وغيرهم .
لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك : حده عند الغاصب وقال الغاصب : بل كان فيه قبل عصبه : فالقول قول الغاصب على الصحيح من المذهب جزم به في الغني وغيره وقدمه في شرح الحارثي و الشرح .
وقال : ويتخرج أن القول قول المالك كما لو تبايعا واختلفا في عيب : هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ؟ فإن فيه رواية : أن القول قول البائع كذلك هذا إذا الأصل السلامة وتأخر الحدوث عن وقت الغصب انتهى .
قلت : هذه الرواية اختارها جماعة من الأصحاب هناك على ما تقدم في الخيار في العيب